الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 1880 · ص. المطبوع 211 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ أَفْسَدَ الْعَبْدُ حَجَّهُ بِالْوَطْءِ لَزِمَهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَالْقَضَاءُ [ كَالْحُرِّ ] وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ فِي رِقِّهِ . وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ إنْ كَانَ شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ فَفِي مَنْعِهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَجْهَانِ ، كَالْمَنْذُورِ ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ : 211
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) إذَا كَانَ الْحَجُّ تَطَوُّعًا وَأَفْسَدَهُ فَهَلْ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الْقَضَاءِ إذَا كَانَ شُرُوعُهُ فِيمَا أَفْسَدَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهُمَا لَهُ مَنْعُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا ، وَهَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الَّتِي أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا الْخِلَافَ وَقَدَّمَ فِيهَا حُكْمًا ، كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) إذَا كَانَ حَجُّهُ مَنْذُورًا وَأَفْسَدَهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مَا يُشَابِهُ هَذِهِ ، وَلَكِنْ تِلْكَ الْخِلَافُ فِي مَنْعِهِ مِنْ فِعْلِهِ ، وَهُنَا مَنْعُهُ مِنْ قَضَائِهِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ الصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ كَالْمَسْأَلَةِ الْمَقِيسَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث