الفروع
الفروع · الجزء الثالث
فَصْلٌ فِي مُخَالَفَةِ النَّائِبِ مَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ حَجَّ فَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : يَرُدُّ كُلَّ النَّفَقَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ ( و هـ ) وَنَصَّ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : إنْ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مِيقَاتٍ فَلَا ( و ش ) وَمِنْ مَكَّةَ يَرُدُّ مِنْ النَّفَقَةِ مَا بَيْنَهُمَا ( م 19 ) وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ : تُوَزَّعُ الْأُجْرَةُ عَلَى حَجَّةٍ مِنْ الْبَلَدِ إحْرَامُهَا مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَعَلَى حَجَّةٍ مِنْ الْبَلَدِ إحْرَامُهَا مِنْ مَكَّةَ ، فَإِذَا كَانَتْ الْأُولَى مِائَةً وَالثَّانِيَةُ خَمْسِينَ حَطَّ نِصْفَ الْمُسَمَّى وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِمِيقَاتِهِ .
وَمَنْ أُمِرَ بِإِفْرَادٍ فَقَرَنَ لَمْ يَضْمَنْ ( هـ ) وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ ، لِأَنَّهُ زَادَ ، لِوُقُوعِ 259 الْعُمْرَةِ عَنْهُ كَتَمَتُّعِهِ كَبَيْعِ وَكِيلٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى . وَفِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ هَدَرٌ ، كَذَا قَالَ ، وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ بِمُخَالَفَتِهِ لِأَمْرِهِ بِنَفَقَتِهِ فِي سَفَرِهِ لِلْحَجِّ فَقَطْ . وَلَا تَقَعُ الْعُمْرَةُ لِلْمَيِّتِ ، كَذَا قَالُوا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنٍ وَالْعُمْرَةُ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ، وَإِلَّا لَزِمَ الْأَجِيرَ الدَّمُ ، وَفِي جَبْرِ الْخَلَلِ بِهِ الْخِلَافُ . وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَيْنِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِتَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ فَيَرُدُّ حِصَّتَهَا ، فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ أَمَرَهُ بَعْدَ حَجَّةٍ بِعُمْرَةٍ فَتَرَكَهَا رَدَّ بِقَدْرِهَا مِنْ النَّفَقَةِ . وَمَنْ أُمِرَ بِتَمَتُّعٍ فَقَرَنَ لَمْ يَضْمَنْ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنْ لَمْ تَتَعَدَّدْ أَفْعَالُ النُّسُكَيْنِ فَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ وَأَيِّهِمَا يَلْزَمُ الدَّمُ وَجْهَانِ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ ، لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ . وَعُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ كَإِفْرَادِهِ وَلَوْ اعْتَمَرَ ، لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِهَا مِنْ الْمِيقَاتِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنْ كَانَتْ إجَارَةُ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ فِي الْعُمْرَةِ ، لِفَوَاتِ وَقْتِهَا الْمُعَيَّنِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ لَزِمَهُ دَمٌ . وَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ الْخِلَافُ . وَمَنْ أُمِرَ بِقِرَانٍ فَتَمَتَّعَ أَوْ أَفْرَدَ فَلِلْآمِرِ . وَيَرُدُّ نَفَقَةَ 260 قَدْرِ مَا تَرَكَهُ ، مِنْ إحْرَامِ النُّسُكِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ . وَفِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهَا : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَأَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ لَا يَضْمَنُ ، لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنْ تَمَتَّعَ فَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ لَمْ يَقَعْ الْحَجُّ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ فَمُخَالِفٌ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ ، وَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ الْخِلَافُ . وَإِنْ حَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَيْنٍ رَدَّ حِصَّتَهَا مِنْ الْأُجْرَةِ ، لِتَأْخِيرِ الْعَمَلِ عَنْ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ لَزِمَهُ دَمٌ . وَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ الْخِلَافُ .
وَمَنْ أُمِرَ بِإِفْرَادٍ فَقَرَنَ لَمْ يَضْمَنْ ( هـ ) وَوَافَقَنَا صَاحِبَاهُ ، لِأَنَّهُ زَادَ ، لِوُقُوعِ 259 الْعُمْرَةِ عَنْهُ كَتَمَتُّعِهِ كَبَيْعِ وَكِيلٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى . وَفِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ هَدَرٌ ، كَذَا قَالَ ، وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ بِمُخَالَفَتِهِ لِأَمْرِهِ بِنَفَقَتِهِ فِي سَفَرِهِ لِلْحَجِّ فَقَطْ . وَلَا تَقَعُ الْعُمْرَةُ لِلْمَيِّتِ ، كَذَا قَالُوا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنٍ وَالْعُمْرَةُ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ، وَإِلَّا لَزِمَ الْأَجِيرَ الدَّمُ ، وَفِي جَبْرِ الْخَلَلِ بِهِ الْخِلَافُ . وَكَذَا إنْ تَمَتَّعَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَيْنِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِتَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ فَيَرُدُّ حِصَّتَهَا ، فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ أَمَرَهُ بَعْدَ حَجَّةٍ بِعُمْرَةٍ فَتَرَكَهَا رَدَّ بِقَدْرِهَا مِنْ النَّفَقَةِ . وَمَنْ أُمِرَ بِتَمَتُّعٍ فَقَرَنَ لَمْ يَضْمَنْ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنْ لَمْ تَتَعَدَّدْ أَفْعَالُ النُّسُكَيْنِ فَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ وَأَيِّهِمَا يَلْزَمُ الدَّمُ وَجْهَانِ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ ، لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ . وَعُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ كَإِفْرَادِهِ وَلَوْ اعْتَمَرَ ، لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِهَا مِنْ الْمِيقَاتِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنْ كَانَتْ إجَارَةُ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ فِي الْعُمْرَةِ ، لِفَوَاتِ وَقْتِهَا الْمُعَيَّنِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ لَزِمَهُ دَمٌ . وَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ الْخِلَافُ . وَمَنْ أُمِرَ بِقِرَانٍ فَتَمَتَّعَ أَوْ أَفْرَدَ فَلِلْآمِرِ . وَيَرُدُّ نَفَقَةَ 260 قَدْرِ مَا تَرَكَهُ ، مِنْ إحْرَامِ النُّسُكِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ . وَفِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهَا : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَأَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ لَا يَضْمَنُ ، لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنْ تَمَتَّعَ فَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ لَمْ يَقَعْ الْحَجُّ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ فَمُخَالِفٌ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ ، وَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ الْخِلَافُ . وَإِنْ حَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَيْنٍ رَدَّ حِصَّتَهَا مِنْ الْأُجْرَةِ ، لِتَأْخِيرِ الْعَمَلِ عَنْ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى الْمِيقَاتِ لَزِمَهُ دَمٌ . وَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ الْخِلَافُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث