الفروع
الفروع · الجزء الثالث
الصفحة 2020 · ص. المطبوع 376 · الشرح
الْخَامِسُ : الطِّيبُ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُ { ۝ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ بِغَسْلِ الطِّيبِ } { ۝ وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ لَا تُحَنِّطُوهُ } مُتَّفَقٌ 376 عَلَيْهِمَا
وَلِمُسْلِمٍ { ۝ لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ } فَإِنْ طَيَّبَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ مَسَّ مِنْهُ مَا يَعْلَقُ بِهِ كَمَاءِ وَرْدٍ وَمِسْكٍ مَسْحُوقٍ . أَوْ لُبْسٍ أَوْ اسْتَعْمَلَ مَا صُبِغَ بِطِيبٍ أَوْ بُخِّرَ بِهِ أَوْ غُمِسَ فِي مَاءِ وَرْدٍ فَدَى .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ رَطْبًا يَلِي بَدَنَهُ أَوْ يَابِسًا يُنْفَضُ عَلَيْهِ فَدَى وَإِلَّا فَلَا ، أَوْ لَبِسَهُ مُبَخَّرًا بِعُودٍ أَوْ نِدٍّ فَلَا فِدْيَةَ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِالطِّيبِ انْتِفَاعٌ مَا بِأَنْ غَسَلَهُ فِي الْحَالِ فَلَا فِدْيَةَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث