الفروع
الفروع · الجزء الثالث
وَإِنْ أَكَلَ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، خِلَافًا لِأَصَحِّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، لَنَا أَنَّهُ إتْلَافٌ مُنِعَ مِنْهُ لِلْإِحْرَامِ ، كَقَتْلِ الصَّيْدِ ، وَلِهَذَا يُبَاحُ لِغَيْرِهِ ، فَلَوْ حَرَقَهُ
415 بِنَارٍ فَظَاهِرُ مَا سَبَقَ يَضْمَنُهُ ، وَفِي الْخِلَافِ : لَا نَعْرِفُ الرِّوَايَةَ فِيهِ ، وَلَوْ سَلَّمْنَا فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ، وَكَالطِّيبِ لَوْ أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَلَوْ تَطَيَّبَ ضَمِنَهُ ، وَيَضْمَنُ بَعْضَهُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا ، لِضَمَانِ أَصْلِهِ بِمِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ ، وَلَا مَشَقَّةَ فِيهِ ، لِجَوَازِ عُدُولِهِ إلَى عَدْلِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَوْمٍ .
وَفِي الْخِلَافِ : لَا يُعْرَفُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَلَوْ قُلْنَا بِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِأُصُولِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ فِي شَعْرِهِ ثُلُثَ دَمٍ ; لِأَنَّ النَّقْصَ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ لَا يُضْمَنُ بِهِ ، كَطَعَامِ سَوَّسَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ; وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ ، فَلَمْ يَجِبْ ، كَمَا فِي الزَّكَاةِ ، وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ وَجْهَيْنِ . وَبَيْضُ الصَّيْدِ مِثْلُهُ ، فِيمَا سَبَقَ .
415 بِنَارٍ فَظَاهِرُ مَا سَبَقَ يَضْمَنُهُ ، وَفِي الْخِلَافِ : لَا نَعْرِفُ الرِّوَايَةَ فِيهِ ، وَلَوْ سَلَّمْنَا فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ، وَكَالطِّيبِ لَوْ أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَلَوْ تَطَيَّبَ ضَمِنَهُ ، وَيَضْمَنُ بَعْضَهُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا ، لِضَمَانِ أَصْلِهِ بِمِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ ، وَلَا مَشَقَّةَ فِيهِ ، لِجَوَازِ عُدُولِهِ إلَى عَدْلِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَوْمٍ .
وَفِي الْخِلَافِ : لَا يُعْرَفُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَلَوْ قُلْنَا بِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِأُصُولِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ فِي شَعْرِهِ ثُلُثَ دَمٍ ; لِأَنَّ النَّقْصَ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ لَا يُضْمَنُ بِهِ ، كَطَعَامِ سَوَّسَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ; وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ ، فَلَمْ يَجِبْ ، كَمَا فِي الزَّكَاةِ ، وَأَطْلَقَ غَيْرُهُ وَجْهَيْنِ . وَبَيْضُ الصَّيْدِ مِثْلُهُ ، فِيمَا سَبَقَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث