الفروع
الفروع · الجزء الثالث
514 تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : وَفِي الْخِرَقِيِّ فِي الْعَبْدِ يُقَصِّرُ ، قَالَ جَمَاعَةٌ ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْلِقُ بِلَا إذْنٍ ; لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ ، انْتَهَى .
لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ الْخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ فِي مُفْرَدٍ فِي غَيْرِ الْمُخْتَصَرِ ، كَمَا نُقِلَ عَنْهُ مَسَائِلُ مِنْ غَيْرِ مُخْتَصَرِهِ ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْهُ مَسْأَلَةً كَذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ سَبْقَةَ قَلَمٍ ، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : وَفِي الْوَجِيزِ ، فَسَبَقَ الْقَلَمُ إلَى الْخِرَقِيِّ ، وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْمُصَنِّفِينَ ، وَلَمْ نَرَ الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً إلَّا فِي الْوَجِيزِ ، لَكِنَّ تَعْلِيلَ الْمُصَنِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ عَنْ مُصَنِّفٍ ، وَتَوَارَدَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ ، وَفَسَّرُوا كَلَامَهُ بِمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : ثُمَّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُهُ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ : وَالْعَقْدُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ حِلُّهُ ، وَقَالَهُ شَيْخُنَا ، وَذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ ، انْتَهَى .
( الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) وَهُوَ الْمَنْعُ أَيْضًا مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ ، اخْتَارَهُ مَنْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ الْخِرَقِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ فِي مُفْرَدٍ فِي غَيْرِ الْمُخْتَصَرِ ، كَمَا نُقِلَ عَنْهُ مَسَائِلُ مِنْ غَيْرِ مُخْتَصَرِهِ ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُقْنِعِ عَنْهُ مَسْأَلَةً كَذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ سَبْقَةَ قَلَمٍ ، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : وَفِي الْوَجِيزِ ، فَسَبَقَ الْقَلَمُ إلَى الْخِرَقِيِّ ، وَهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ الْمُصَنِّفِينَ ، وَلَمْ نَرَ الْمَسْأَلَةَ مَسْطُورَةً إلَّا فِي الْوَجِيزِ ، لَكِنَّ تَعْلِيلَ الْمُصَنِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ عَنْ مُصَنِّفٍ ، وَتَوَارَدَ عَلَيْهَا جَمَاعَةٌ ، وَفَسَّرُوا كَلَامَهُ بِمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : ثُمَّ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُهُ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ : وَالْعَقْدُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ حِلُّهُ ، وَقَالَهُ شَيْخُنَا ، وَذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ ، انْتَهَى .
( الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) وَهُوَ الْمَنْعُ أَيْضًا مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ ، اخْتَارَهُ مَنْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث