الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( الْمَسْأَلَةُ 5 وَ 6 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ، وَرُطَبَةٍ وَزَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ . إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَصْلِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، كَبَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا بَاعَ ذَلِكَ لِمَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ : 73 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ الزَّرْكَشِيّ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ الْمُقْنِعِ وَجَمَاعَةٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) بَيْعُ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ . قَدْ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ ، وَكَذَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَدَّمَ هُنَا مَا صُحِّحَ خِلَافُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَالْحَصَادُ وَاللَّقَاطُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى الْبَائِعِ ، خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ .
وَفِي الْإِرْشَادِ فِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ بَطَلَ فَفِي الْعَقْدِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصُّورَتَيْنِ ذَكَرَهُ الْإِرْشَادُ فَقَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ رَطْبَةً وَاشْتَرَطَ 74 عَلَى الْبَائِعِ جَزَّهَا لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ : وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ؟ أَوْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِبُطْلَانِ الشَّرْطِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، انْتَهَى . فَحَكَى فِي الْأَوَّلِ قَوْلَيْنِ ، وَفِي الثَّانِي رِوَايَتَيْنِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمُذْهَبِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَصَاحِبُ الْإِرْشَادِ حَكَى رِوَايَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ ، فَلَيْسَ الْخِلَافُ هُنَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَإِنَّمَا حَكَى الْخِلَافَ عَلَى صِفَتِهِ فِي الْإِرْشَادِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ الْمُقْنِعِ وَجَمَاعَةٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) بَيْعُ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ . قَدْ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ ، وَكَذَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَدَّمَ هُنَا مَا صُحِّحَ خِلَافُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا .
( تَنْبِيهٌ )
قَوْلُهُ : وَالْحَصَادُ وَاللَّقَاطُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى الْبَائِعِ ، خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ .
وَفِي الْإِرْشَادِ فِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ بَطَلَ فَفِي الْعَقْدِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصُّورَتَيْنِ ذَكَرَهُ الْإِرْشَادُ فَقَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ رَطْبَةً وَاشْتَرَطَ 74 عَلَى الْبَائِعِ جَزَّهَا لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ : وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ؟ أَوْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِبُطْلَانِ الشَّرْطِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، انْتَهَى . فَحَكَى فِي الْأَوَّلِ قَوْلَيْنِ ، وَفِي الثَّانِي رِوَايَتَيْنِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمُذْهَبِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَصَاحِبُ الْإِرْشَادِ حَكَى رِوَايَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ ، فَلَيْسَ الْخِلَافُ هُنَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَإِنَّمَا حَكَى الْخِلَافَ عَلَى صِفَتِهِ فِي الْإِرْشَادِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث