الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2411 · ص. المطبوع 117 · الشرح
117 يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ ، كَوَلَّيْتُكَهُ أَوْ بِعْتُكَهُ ، بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ بِرَقْمِهِ الْمَعْلُومِ . وَالشَّرِكَةُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ ، نَحْوَ أَشْرَكْتُك فِي ثُلُثِهِ وَنَحْوِهِ . وَأَشْرَكْتُك يَنْصَرِفُ إلَى نِصْفِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ . فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ قَالَهُ الْآخَرُ عَالِمًا بِشَرِكَةِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ الرُّبْعُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْأَصَحُّ يَصِحُّ ، فَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ ، وَقِيلَ : نِصْفَهُ ، وَقِيلَ : وَنِصْفَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ إنْ أُجِيزَ ، وَلَوْ قَالَ أَشْرِكَانِي فَأَشْرَكَاهُ مَعًا فَفِي أَخْذِهِ نِصْفَهُ أَوْ ثُلُثَهُ احْتِمَالَانِ ( م 1 ) فَلَوْ شَرِكَهُ أَحَدُهُمَا فَنِصْفُ نَصِيبِهِ أَوْ ثُلُثُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث