الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( تَنْبِيهَانِ ) :
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثَّمَنِ أُخِذَ نَقْدُ الْبَلَدِ ثُمَّ غَالَبَهُ ، وَعَنْهُ : الْوَسَطُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَعَنْهُ : الْأَقَلُّ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : فِي حِكَايَتِهِ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ نَظَرَ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ النُّقُودُ وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا ، بَلْ مَتَى كَانَ بَعْضُهَا أَغْلَبَ رَوَاجًا تَعَيَّنَ إذَا لَمْ نَقُلْ بِالتَّحَالُفِ ، وَإِنْ اسْتَوَتْ فِي الرَّوَاجِ أُخِذَ الْوَسَطُ ، أَيْ فِي الْقِيمَةِ ، وَعَنْهُ : الْأَقَلُّ ، أَيْ قِيمَةً ، انْتَهَى . مَا قَالَهُ الْمُحَشِّي مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، لَكِنْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقُودُ مُخْتَلِفَةٌ رُجِعَ إلَى أَوْسَطِهَا ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : نَصَّ عَلَيْهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَكَى الرِّوَايَةَ مِنْ هُنَا ، لَكِنْ قَالَ فِي الْمُغْنِي لَمَّا ذَكَرَ النَّصَّ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا كَانَ هُوَ الْأَغْلَبُ وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ أَكْثَرُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَدَّهُمَا إلَيْهِ مَعَ التَّسَاوِي ، انْتَهَى . إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ : إجْرَاءٌ عَلَى ظَاهِرِهِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَقْدٌ غَالِبٌ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَتَحَالَفَانِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : ظَاهِرُ هَذِهِ 128 الْعِبَارَةُ تَحَالُفُهُمَا مَعَ الرُّجُوعِ إلَى الْغَالِبِ أَوْ الْوَسَطِ أَوْ الْأَقَلِّ ، وَلَمْ أَجِدْ بِذَلِكَ قَائِلًا ، وَلَا هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ يَقُولُ بِالرُّجُوعِ إلَى شَيْءٍ مِنْ النُّقُودِ لَا يَرَى التَّحَالُفَ ، بَلْ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ ، انْتَهَى . وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي كَلَامِهِ نَقْصًا وَزِيَادَةً ، وَتَقْدِيرُهُ : " وَقَالَ الْقَاضِي : يَتَحَالَفَانِ " فَقَالُوا : وَفِي قَوْلِهِ : " وَيَتَحَالَفَانِ " [ الْوَاوُ ] زَائِدَةٌ وَنَقْصٌ قَبْلَ " قَالَ " الْوَاوُ ، وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَبِهَذَا يَزُولُ الْإِشْكَالُ
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الثَّمَنِ أُخِذَ نَقْدُ الْبَلَدِ ثُمَّ غَالَبَهُ ، وَعَنْهُ : الْوَسَطُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَعَنْهُ : الْأَقَلُّ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : فِي حِكَايَتِهِ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ نَظَرَ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ النُّقُودُ وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا ، بَلْ مَتَى كَانَ بَعْضُهَا أَغْلَبَ رَوَاجًا تَعَيَّنَ إذَا لَمْ نَقُلْ بِالتَّحَالُفِ ، وَإِنْ اسْتَوَتْ فِي الرَّوَاجِ أُخِذَ الْوَسَطُ ، أَيْ فِي الْقِيمَةِ ، وَعَنْهُ : الْأَقَلُّ ، أَيْ قِيمَةً ، انْتَهَى . مَا قَالَهُ الْمُحَشِّي مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، لَكِنْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقُودُ مُخْتَلِفَةٌ رُجِعَ إلَى أَوْسَطِهَا ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : نَصَّ عَلَيْهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَكَى الرِّوَايَةَ مِنْ هُنَا ، لَكِنْ قَالَ فِي الْمُغْنِي لَمَّا ذَكَرَ النَّصَّ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا كَانَ هُوَ الْأَغْلَبُ وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ أَكْثَرُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَدَّهُمَا إلَيْهِ مَعَ التَّسَاوِي ، انْتَهَى . إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ : إجْرَاءٌ عَلَى ظَاهِرِهِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَقْدٌ غَالِبٌ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَتَحَالَفَانِ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : ظَاهِرُ هَذِهِ 128 الْعِبَارَةُ تَحَالُفُهُمَا مَعَ الرُّجُوعِ إلَى الْغَالِبِ أَوْ الْوَسَطِ أَوْ الْأَقَلِّ ، وَلَمْ أَجِدْ بِذَلِكَ قَائِلًا ، وَلَا هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ يَقُولُ بِالرُّجُوعِ إلَى شَيْءٍ مِنْ النُّقُودِ لَا يَرَى التَّحَالُفَ ، بَلْ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ ، انْتَهَى . وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي كَلَامِهِ نَقْصًا وَزِيَادَةً ، وَتَقْدِيرُهُ : " وَقَالَ الْقَاضِي : يَتَحَالَفَانِ " فَقَالُوا : وَفِي قَوْلِهِ : " وَيَتَحَالَفَانِ " [ الْوَاوُ ] زَائِدَةٌ وَنَقْصٌ قَبْلَ " قَالَ " الْوَاوُ ، وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَبِهَذَا يَزُولُ الْإِشْكَالُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث