الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَمَا جَازَ تَفَاضُلُهُ كَثِيَابٍ وَحَيَوَانٍ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِ { لِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابْنَ الْعَاصِ بِابْتِيَاعِ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَثَلَاثَةٍ نَسِيئَةً لِيُنْفِذَ جَيْشًا } ، قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : فَإِنْ قِيلَ : لَعَلَّهُ ابْتَاعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لَا فِي ذِمَّتِهِ ، لِأَنَّهُ قَضَاهُ مِنْ الصَّدَقَةِ ، قُلْنَا : إنَّمَا ابْتَاعَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَيَقْضِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَذَا أَجَابَ ابْنُ عَقِيلٍ : الْمَالُ لَا يَثْبُتُ فِي مَالٍ ، وَالدَّيْنُ لَا يَثْبُتُ إلَّا فِي الذِّمَمِ ، وَمَتَى أُطْلِقَتْ الْأَعْوَاضُ تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَمِ ، وَلَوْ عُيِّنَتْ الدُّيُونُ فِي أَعْيَانِ أَمْوَالٍ لَمْ يَصِحَّ ، فَكَيْفَ إذَا أُطْلِقَتْ ؟ فَعَلَى هَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْجِنْسُ شَرْطٌ مَحْضٌ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ قِيَاسًا عَلَى كُلِّ شَرْطٍ ، كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَا ، وَعَنْهُ : يَحْرُمُ . 164 فِعْلَةُ النَّسَاءِ الْمَالِيَّةِ ، وَعَنْهُ : يَحْرُمُ إنْ بِيعَ بِجِنْسِهِ ، فَالْجِنْسُ أَحَدُ وَصْفَيْ الْعِلَّةِ ، فَأَثَّرَ ، وَعَنْهُ : مُتَفَاضِلًا ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَمَتَى حَرُمَ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِهِمَا نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ نَسِيئَةً جَازَ ، وَإِنْ كَانَ نَقْدًا وَالْعِوَضَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا نَسِيئَةٌ لَمْ يَجُزْ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ يَحْرُمُ رِبَا فَضْلٍ ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
وَفِي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ يَحْرُمُ رِبَا فَضْلٍ ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث