الفروع
الفروع · الجزء الرابع
165 مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ فِي الصَّرْفِ : وَإِنْ تَصَارَفَا ذَلِكَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ صَحَّ . فَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا فَلَهُ بَدَلُهُ ، وَلَهُ الرِّضَا بِعَيْبٍ مِنْ جِنْسِهِ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَالْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : أَوْ غَيْرُهُ فَعَنْهُ : لَهُ بَدَلُهُ ، . وَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ ، وَعَنْهُ : لَيْسَ لَهُ بَدَلُهُ ، فَيَفْسَخُ أَوْ يُمْسِكُ فِي الْجَمِيعِ ، وَلَا أَرْشَ بَعْدَ التَّفْرِقَةِ ، انْتَهَى .
( إحْدَاهُمَا ) لَيْسَ لَهُ بَدَلُهُ ، فَيَفْسَخَ أَوْ يُمْسِكَ فِي الْجَمِيعِ وَلَا أَرْشَ بَعْدَ التَّفْرِقَةِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ بَدَلُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ ، وَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّرْفَ إذَا وَقَعَ فِي الذِّمَّةِ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ وَجَدَ أَحَدُهُمَا مَا قَبَضَهُ مَعِيبًا مِنْ جِنْسِهِ فَالصَّرْفُ صَحِيحٌ ، ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ ، فَإِنْ اخْتَارَ الرَّدَّ فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْخَلَّالُ وَالْقَاضِي 166 وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، فَعَلَى هَذِهِ الرَّاوِيَةِ لَهُ الْبَدَلُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ الْعَقْدُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ فَلَهُ ذَلِكَ بِلَا رَيْبٍ ، لَكِنْ إنْ طَلَبَ مَعَهُ الْأَرْشَ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْجِنْسَيْنِ ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا هُوَ الْمُحَقَّقُ .
وَقَالَ أَيْضًا : وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَهُ الْأَرْشُ ، عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَا الْأُولَى ، انْتَهَى .
( إحْدَاهُمَا ) لَيْسَ لَهُ بَدَلُهُ ، فَيَفْسَخَ أَوْ يُمْسِكَ فِي الْجَمِيعِ وَلَا أَرْشَ بَعْدَ التَّفْرِقَةِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَهُ بَدَلُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ ، وَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّرْفَ إذَا وَقَعَ فِي الذِّمَّةِ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ وَجَدَ أَحَدُهُمَا مَا قَبَضَهُ مَعِيبًا مِنْ جِنْسِهِ فَالصَّرْفُ صَحِيحٌ ، ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ ، فَإِنْ اخْتَارَ الرَّدَّ فَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْخَلَّالُ وَالْقَاضِي 166 وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، فَعَلَى هَذِهِ الرَّاوِيَةِ لَهُ الْبَدَلُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ الْعَقْدُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ فَلَهُ ذَلِكَ بِلَا رَيْبٍ ، لَكِنْ إنْ طَلَبَ مَعَهُ الْأَرْشَ فَلَهُ ذَلِكَ فِي الْجِنْسَيْنِ ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا هُوَ الْمُحَقَّقُ .
وَقَالَ أَيْضًا : وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : لَهُ الْأَرْشُ ، عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَا الْأُولَى ، انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث