الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُرْتَهِنُ وَالشَّرِيكُ فِي الْمُشَاعِ بِيَدِ أَحَدِهِمَا . أَوْ غَيْرِهِمَا عَدَّلَهُ الْحَاكِمُ ، وَهُوَ يُؤَجِّرُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي هَلْ لِلْحَاكِمِ إجَارَتُهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ إجَارَتُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ . 213
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، لِأَنَّا إنَّمَا أَجَزْنَا لِلْحَاكِمِ التَّعْدِيلَ لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فِيهِ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُمَا التَّنَازُعُ ، وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَمَحْضُ حَقِّ الرَّاهِنِ ، لَكِنْ يُقَالُ فِي الْأَوَّلِ : زَادَهُ الْحَاكِمُ خَيْرًا ، لِأَنَّهُ عَدَّلَهُ بِإِجَارَةٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ إجَارَتُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ . 213
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، لِأَنَّا إنَّمَا أَجَزْنَا لِلْحَاكِمِ التَّعْدِيلَ لِكَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فِيهِ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُمَا التَّنَازُعُ ، وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَمَحْضُ حَقِّ الرَّاهِنِ ، لَكِنْ يُقَالُ فِي الْأَوَّلِ : زَادَهُ الْحَاكِمُ خَيْرًا ، لِأَنَّهُ عَدَّلَهُ بِإِجَارَةٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث