الفروع
الفروع · الجزء الرابع
272 فَصْلٌ
مَنْ صُولِحَ بِعِوَضٍ عَلَى إجْرَاءِ مَاءٍ مَعْلُومٍ فِي مِلْكِهِ صَحَّ ، وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِهِ ، كَتَضَرُّرِهِ أَوْ أَرْضِهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، قِيلَ : لِضَرُورَةٍ ، وَقِيلَ : حَاجَةٍ 273 وَلَوْ مَعَ ، حَفْرٍ ( م 8 ) وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ إجْرَاءِ نَهْرٍ أَوْ قَنَاةٍ ، نَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ : إذَا أَسَاحَ عَيْنًا تَحْتَ أَرْضٍ فَانْتَهَى حَفْرُهُ إلَى أَرْضٍ لِرَجُلٍ أَوْ دَارٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ظَهْرِ الْأَرْضِ وَلَا بَطْنِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَضَرَّةٌ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ [ عَنْ ] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } هَذَا لِلْجَارِ الْقَرِيبِ لَا يُمْنَعُ ، وَمَتَى صَالَحَهُ بِعِوَضٍ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا فَإِجَارَةٌ ، وَإِلَّا فَبَيْعٌ ، وَلَا يُعْتَبَرُ بَيَانُ عُمْقِهِ ، وَيُعْلَمُ قَدْرُ الْمَاءِ بِتَقْدِيرِ السَّاقِيَّةِ ، وَمَاءِ مَطَرٍ بِرُؤْيَةِ مَا يَزُولُ عَنْهُ الْمَاءُ أَوْ مِسَاحَتِهِ ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ تَقْدِيرُ مَا يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ لَا قَدْرُ الْمُدَّةِ ، لِلْحَاجَةِ ، كَالنِّكَاحِ .
مَنْ صُولِحَ بِعِوَضٍ عَلَى إجْرَاءِ مَاءٍ مَعْلُومٍ فِي مِلْكِهِ صَحَّ ، وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِهِ ، كَتَضَرُّرِهِ أَوْ أَرْضِهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، قِيلَ : لِضَرُورَةٍ ، وَقِيلَ : حَاجَةٍ 273 وَلَوْ مَعَ ، حَفْرٍ ( م 8 ) وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ إجْرَاءِ نَهْرٍ أَوْ قَنَاةٍ ، نَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ : إذَا أَسَاحَ عَيْنًا تَحْتَ أَرْضٍ فَانْتَهَى حَفْرُهُ إلَى أَرْضٍ لِرَجُلٍ أَوْ دَارٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ظَهْرِ الْأَرْضِ وَلَا بَطْنِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَضَرَّةٌ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ [ عَنْ ] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ } هَذَا لِلْجَارِ الْقَرِيبِ لَا يُمْنَعُ ، وَمَتَى صَالَحَهُ بِعِوَضٍ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا فَإِجَارَةٌ ، وَإِلَّا فَبَيْعٌ ، وَلَا يُعْتَبَرُ بَيَانُ عُمْقِهِ ، وَيُعْلَمُ قَدْرُ الْمَاءِ بِتَقْدِيرِ السَّاقِيَّةِ ، وَمَاءِ مَطَرٍ بِرُؤْيَةِ مَا يَزُولُ عَنْهُ الْمَاءُ أَوْ مِسَاحَتِهِ ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ تَقْدِيرُ مَا يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ لَا قَدْرُ الْمُدَّةِ ، لِلْحَاجَةِ ، كَالنِّكَاحِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث