الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2743 · ص. المطبوع 283 · الشرح
283 مَسْأَلَةٌ 17 وَ 18 ) قَوْلُهُ : وَفِي إجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ لِبِنَاءِ السُّفْلِ بِطَلَبِ الْآخَرِ رِوَايَاتٌ ، الثَّالِثَةُ يُجْبَرُ صَاحِبُهُ وَيَنْفَرِدُ بِهِ ، انْتَهَى فِي ضِمْنِ هَذَا الْكَلَامِ مَسْأَلَتَانِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 17 ) هَلْ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ بِنَاءِ السُّفْلِ بِطَلَبِ الْآخَرِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) يُجْبَرُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ : أُجْبِرَ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
( الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُجْبَرُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 18 ) إذَا قُلْنَا يُجْبَرُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، فَهَلْ يَنْفَرِدُ بِالْبِنَاءِ أَوْ يُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ .
284 إحْدَاهُمَا ) يَنْفَرِدُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ فِيمَا يَحْمِلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : وَهُوَ الْمَنْصُوصُ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ : وَفِي إجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ لِبِنَاءِ السُّفْلِ بِطَلَبِ الْآخَرِ رِوَايَاتٌ .
( إحْدَاهُنَّ ) لَا يُجْبَرُ .
( وَالثَّانِيَةُ ) يُجْبَرُ وَيُشَارِكُهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَيُجْبَرُ إنْ امْتَنَعَ ( وَالثَّالِثَةُ ) يُجْبَرُ صَاحِبُ السُّفْلِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ . هَذَا مَا ظَهَرَ لِي ، فَإِذَا جَمَعْت الرِّوَايَاتِ وَجَعَلْتهَا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً كَانَتْ ثَلَاثًا ، وَإِذَا جَعَلْتهَا مَسْأَلَتَيْنِ كَانَتْ أَرْبَعَ رِوَايَاتٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 19 وَ 20 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ لَهُ طَبَقَةٌ ثَالِثَةٌ فِي اشْتِرَاكِ الثَّلَاثَةِ فِي بِنَاءِ السُّفْلِ ثُمَّ الِاثْنَانِ فِي الْوَسَطِ الرِّوَايَتَانِ ، يَعْنِي بِهِمَا اللَّتَيْنِ تَقَدَّمَتَا قَرِيبًا حُكْمًا وَمَذْهَبًا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْهُمَا ، فَهَذِهِ كَذَلِكَ وَفِي ضِمْنِهَا مَسْأَلَتَانِ .
( مَسْأَلَةٌ 19 ) اشْتِرَاكُ الثَّلَاثَةِ .
( مَسْأَلَةٌ 20 ) اشْتِرَاكُ الِاثْنَيْنِ . وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ .
( مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَنَى رَبُّ الْعُلُوِّ فَفِي مَنْعِهِ رَبَّ السُّفْلِ الِانْتِفَاعَ بِالْعَرْصَةِ قَبْلَ أَخْذِ الْقِيمَةِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى . وَهُمَا مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : 285 وَإِنْ عَمَّرَهُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ مَنْعُ صَاحِبِ السُّفْلِ مِنْ سُكْنَاهُ قَبْلَ وَزْنِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْغَرَامَةِ ، وَقَالَ فِيمَا إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ، وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ . وَإِنْ قُلْنَا لَا ; يُجْبَرُ صَاحِبُ السُّفْلِ فَلِصَاحِبِ الْعُلُوِّ بِنَاؤُهُ وَمَنْعُ صَاحِبِ السُّفْلِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ وَزْنِ الْقِيمَةِ أَوْ بَعْضِهَا ، انْتَهَى قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُهُ : أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ الِانْتِفَاعَ بِالْعَرْصَةِ .
( وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَةِ ، فَهَذِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً قَدْ صُحِّحَتْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث