الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2811 · ص. المطبوع 337 · الشرح
337 بَابُ الْوَكَالَةِ
( مَسْأَلَةٌ 1 وَ 2 ) قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ فِي إيجَابِ نِكَاحٍ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ ، وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي النِّكَاحِ
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ قَبُولُهُ النِّكَاحَ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا إلَّا ابْنَ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ ، قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَلَا يُوَكَّلُ فَاسِقٌ فِي نِكَاحٍ ، انْتَهَى . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِعَيْنِهَا ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ ، فَحَصَلَ التَّكْرَارُ .
338 تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدِ [ غَيْرِهِ ] بِإِذْنٍ ، وَفِيهِ فِي نِكَاحٍ بِلَا إذْنٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي النِّكَاحِ ، وَالْفَائِقِ فِي صِحَّةِ قَبُولِهِ النِّكَاحَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الْإِيجَابِ وَلَا الْقَبُولُ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحَّانِ مِنْهُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ الْقَبُولُ دُونَ الْإِيجَابِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث