الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2813 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَهُمَا فِي سَفِيهٍ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي النِّكَاحِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ فِيهِمَا ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ دُونَ إيجَابِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : قُلْت : إنْ قُلْنَا يَتَزَوَّجُ السَّفِيهُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَيَتَوَكَّلَ فِي إيجَابِهِ وَقَبُولِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث