الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2889 · ص. المطبوع 396 · الشرح
الثَّانِي شَرِكَةُ الْعِنَانِ وَهِيَ : أَنْ يَشْتَرِكَا بِمَالَيْهِمَا الْمَعْلُومَيْنِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُمَا بِمَصِيرِ كُلِّ [ وَاحِدٍ ] مِنْهُمَا لَهُمَا ، وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي مُخْتَلَطٍ بَيْنَهُمَا شَائِعًا صَحَّ إنْ عَلِمَا قَدْرَ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، وَيُغْنِي لَفْظُ الشَّرِكَةِ عَلَى الْأَصَحِّ عَنْ إذْنٍ صَرِيحٍ بِالتَّصَرُّفِ ، وَهُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَيُعْتَبَرُ حُضُورُ مَالَيْهِمَا لِتَقْرِيرِ الْعَمَلِ . وَتَحْقِيقُ الشَّرِكَةِ إذَنْ كَمُضَارَبَةٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : إنَّمَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ عَلَى شَيْءٍ حَاضِرٍ ، وَقِيلَ : أَوْ أَحَدِهِمَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً لِيَعْمَلَا [ فِيهِ ] وَالْأَصَحُّ أَوْ أَحَدُهُمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ ، وَبِقَدْرِهِ إبْضَاعٌ وَبِدُونِهِ لَا يَصِحُّ ، وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَلَا يُعْتَبَرُ خَلْطُهُمَا ، لِأَنَّ مَوْرِدَ 396 عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَمَحَلِّهِ الْعَمَلُ ، وَالْمَالُ تَابِعٌ ، لَا الْعَكْسُ ، وَالرِّبْحُ نَتِيجَةُ مَوْرِدِ الْعَقْدِ قَالَ وَالْعَمَلُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِإِعْلَامِ الرِّبْحِ ، وَيَتَوَجَّهُ لَا ، أَوْ كَجَعَالَةٍ ، وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْخَلْطِ فَمِنْهُمَا كَنَمَائِهِ لِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ بِالْكَلَامِ ، كَخَرْصِ ثِمَارٍ ، فَكَذَا الشَّرِكَةُ ، احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ، قَالَ شَيْخُنَا ، وَعَنْهُ : مِنْ رَبِّهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث