الفروع
الفروع · الجزء الرابع
، وَلَوْ اكْتَرَى دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَقِيلَ بَعْدَ الْأَوَّلِ رِوَايَتَانِ ( م 3 ) فَإِنْ صَحَّ فَفَسَخَ بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُحَرَّرُ : إلَى تَمَامِ يَوْمٍ .
وَقَالَ الشَّيْخُ : أَوْ قَبْلَهُ وَقَالَ أَيْضًا وَأَبُو الْخَطَّابِ وَشَيْخُنَا : بَلْ قَبْلَهُ ، وَقَالَ [ أَيْ الشَّيْخُ ] أَوْ تَرَكَ التَّلَبُّسَ بِهِ فَلَا أُجْرَةَ .
وَفِي الرَّوْضَةِ : إنْ لَمْ يَفْسَخْ حَتَّى دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِي فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَلَوْ قَالَ شَهْرًا بِكَذَا وَمَا زَادَ 424 بِكَذَا صَحَّ فِي الْأَوَّلِ ، وَفِي الثَّانِي وَجْهَانِ ( م 4 ) .
وَقَالَ الشَّيْخُ : أَوْ قَبْلَهُ وَقَالَ أَيْضًا وَأَبُو الْخَطَّابِ وَشَيْخُنَا : بَلْ قَبْلَهُ ، وَقَالَ [ أَيْ الشَّيْخُ ] أَوْ تَرَكَ التَّلَبُّسَ بِهِ فَلَا أُجْرَةَ .
وَفِي الرَّوْضَةِ : إنْ لَمْ يَفْسَخْ حَتَّى دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِي فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَلَوْ قَالَ شَهْرًا بِكَذَا وَمَا زَادَ 424 بِكَذَا صَحَّ فِي الْأَوَّلِ ، وَفِي الثَّانِي وَجْهَانِ ( م 4 ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث