الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلَا إجَارَةُ مُشَاعٍ مُفْرَدًا ، وَعَنْهُ : بَلَى ، اخْتَارَهُ الْعُكْبَرِيُّ 434 وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ ، كَشَرِيكِهِ ، وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِنْ [ عَدَمِ ] إجَارَةِ الْمُشَاعِ أَنْ لَا يَصِحَّ رَهْنُهُ ، وَكَذَلِكَ هِبَتُهُ ، وَيَتَوَجَّهُ : وَوَقْفُهُ ، قَالَ : وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ وَهِبَتِهِ ، وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ ، وَالْمُرَادُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَإِلَّا فَفِي بَيْعِهِ خِلَافٌ ذَكَره ابْنُ حَزْمٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فِي مُشَاعٍ مِنْ غَرْسٍ ، وَهَذَا التَّخْرِيجُ خِلَافُ نَصِّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ سِنْدِيٍّ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ وَرَهْنُهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجَّرَ ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لِلْمَنَافِعِ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِفَاعِ ، وَهَلْ مِثْلُهُ إيجَارُ حَيَوَانٍ وَدَارٍ لِاثْنَيْنِ وَهُمَا لِوَاحِدٍ أَوْ يَصِحُّ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 12 ) وَكَذَا وَصِيَّةٌ بِمُنْفَعِهِ ، وَلَا امْرَأَةٍ بِلَا إذْنِ الزَّوْجِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إنَّهَا ذَاتُ 435 زَوْجٍ أَوْ إنَّهَا مُؤَجَّرَةٌ قَبْلَ نِكَاحٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث