الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَيَحْرُم عَلَى أَذَانٍ وَإِمَامَةِ صَلَاةٍ وَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ وَنِيَابَةِ حَجٍّ ، وَفِي حَدِيثٍ وَفِقْهٍ وَجْهَانِ ( م 13 ) وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا : يَجُوزُ لِحَاجَةٍ ، وَاخْتَارَهُ ، وَعَنْهُ : مُطْلَقًا كَأَخْذِهِ بِلَا شَرْطٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ش ) وَمَنَعَ فِي إمَامَةٍ وَكَذَا مَالِكٌ إلَّا فِي إمَامَةٍ تَبَعًا لِأَذَانٍ [ وَكَجَعَالَةٍ ] وَقَالَ الشَّيْخُ : فِيهَا وَجْهَانِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ : الْجُعْلُ فِي حَجٍّ كَأُجْرَةٍ ، وَنَصُّهُ : الْجَوَازُ عَلَى الرُّقْيَةِ ( و ) لِأَنَّهَا مُدَاوَاةٌ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ، قَالَ شَيْخُنَا : وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ بَعْضِهِمْ ، مَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ لَمْ يُجَوِّزْ إيقَاعَهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ ، كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَقِرَاءَةٍ ، وَالِاسْتِئْجَارُ يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ ، وَمَنْ جَوَّزَهُ فَلِأَنَّهُ 436 نَفْعٌ يَصِلُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَسَائِرِ النَّفْعِ ، وَجُوِّزَ إيقَاعُهَا غَيْرَ عِبَادَةٍ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لِمَا فِيهَا مِنْ النَّفْعِ ، قَالَ : وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَيْسَ عِوَضًا وَأُجْرَةً ، بَلْ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ لِلَّهِ أُثِيبَ ، وَمَا يَأْخُذُهُ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ فِي آخِرِ الْجِهَادِ ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي : لَوْ خَرَجَ الْأَذَانُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً لَمْ يَقَعْ صَحِيحًا ، وَقَدْ قُلْتُمْ يَقَعُ بِهِ الْإِجْزَاءُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قُرْبَةٌ ، فَقَالَ : الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ قُرْبَةً ، كَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ يَصِحُّ ، وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ بِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ قُرْبَةً وَغَيْرَ قُرْبَةٍ ، وَالْأَذَانُ شَرْطُهُ أَنْ يَقَعَ قُرْبَةً ، كَالصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ عَلَى حِسَابٍ وَخَطٍّ ، وَفِي الْمُبْهِجِ : لَا مُشَاهَرَةٍ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ : الْجُعْلُ فِي حَجٍّ كَأُجْرَةٍ ، وَنَصُّهُ : الْجَوَازُ عَلَى الرُّقْيَةِ ( و ) لِأَنَّهَا مُدَاوَاةٌ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ، قَالَ شَيْخُنَا : وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ بَعْضِهِمْ ، مَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ لَمْ يُجَوِّزْ إيقَاعَهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ ، كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَقِرَاءَةٍ ، وَالِاسْتِئْجَارُ يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ ، وَمَنْ جَوَّزَهُ فَلِأَنَّهُ 436 نَفْعٌ يَصِلُ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَسَائِرِ النَّفْعِ ، وَجُوِّزَ إيقَاعُهَا غَيْرَ عِبَادَةٍ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لِمَا فِيهَا مِنْ النَّفْعِ ، قَالَ : وَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَيْسَ عِوَضًا وَأُجْرَةً ، بَلْ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ لِلَّهِ أُثِيبَ ، وَمَا يَأْخُذُهُ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ ، وَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ فِي آخِرِ الْجِهَادِ ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي : لَوْ خَرَجَ الْأَذَانُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً لَمْ يَقَعْ صَحِيحًا ، وَقَدْ قُلْتُمْ يَقَعُ بِهِ الْإِجْزَاءُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قُرْبَةٌ ، فَقَالَ : الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ قُرْبَةً ، كَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ يَصِحُّ ، وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ بِأَنَّهُمَا يَقَعَانِ قُرْبَةً وَغَيْرَ قُرْبَةٍ ، وَالْأَذَانُ شَرْطُهُ أَنْ يَقَعَ قُرْبَةً ، كَالصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ عَلَى حِسَابٍ وَخَطٍّ ، وَفِي الْمُبْهِجِ : لَا مُشَاهَرَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث