الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَتَحْرُمُ أُجْرَةٌ وَجَعَالَةٌ عَلَى مَا لَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ ، كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ خَلْفَهُ وَيَجُوزُ الرِّزْقُ عَلَى مُتَعَدٍّ .
وَفِي التَّذْكِرَةِ : فِي غَزْوٍ لَا ، كَأَخْذِ الرِّزْقِ فِي بِنَاءٍ وَنَحْوِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْخِصَالِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَذَكَرَهُ فِي التَّعْلِيقِ ، نَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحُجُّ بِهِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ لِيَحُجَّ ، لَا أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ ، فَمَنْ يُحِبُّ إبْرَاءَ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ أَوْ رُؤْيَةَ الْمَشَاعِرِ يَأْخُذُ لِيَحُجَّ ، وَمِثْلُهُ كُلُّ رِزْقٍ أُخِذَ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ يَقْصِدُ الدِّينَ ، وَالدُّنْيَا وَسِيلَتُهُ ، وَعَكْسِهِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ عَكْسَهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ، قَالَ : وَحَجُّهُ عَنْ غَيْرٍ لِيَتَفَضَّلَ مَا يُوفِي دَيْنَهُ الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ ، لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ ، وَيَتَوَجَّهُ فِعْلُهُ لِحَاجَةٍ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَاهَانَ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ 437 مَا يَحُجُّ بِهِ أَيَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَفِي الْغُنْيَةِ : إنْ فَرَّطَ فِيهِ حَتَّى افْتَقَرَ فَعَلَيْهِ الْخُرُوجُ بِبَدَنِهِ مُفْلِسًا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَكَسَّبَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَسْأَلْ النَّاسَ ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ : أَخْذُ الْأُجْرَةِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْقُرْبَةِ ، بِدَلِيلِ الرِّزْقِ ، فَقَالُوا : الرِّزْقُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلِهَذَا يَسْتَحِقُّهُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ [ وَلَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ] وَفِي الْفُنُونِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ : عِبَادَاتٌ ، فَاعْتَبَرَ لَهَا الْإِخْلَاصَ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ قَادِحَةً فِي الْإِخْلَاصِ مَا اُسْتُحِقَّتْ الْغَنَائِمُ وَسُلِبَ الْقَاتِلُ ، وَكَذَا أَخْذُ مُؤَذِّنِينَ وَقُضَاةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
وَفِي التَّذْكِرَةِ : فِي غَزْوٍ لَا ، كَأَخْذِ الرِّزْقِ فِي بِنَاءٍ وَنَحْوِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْخِصَالِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَذَكَرَهُ فِي التَّعْلِيقِ ، نَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحُجُّ بِهِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ لِيَحُجَّ ، لَا أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ ، فَمَنْ يُحِبُّ إبْرَاءَ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ أَوْ رُؤْيَةَ الْمَشَاعِرِ يَأْخُذُ لِيَحُجَّ ، وَمِثْلُهُ كُلُّ رِزْقٍ أُخِذَ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ يَقْصِدُ الدِّينَ ، وَالدُّنْيَا وَسِيلَتُهُ ، وَعَكْسِهِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّ عَكْسَهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ، قَالَ : وَحَجُّهُ عَنْ غَيْرٍ لِيَتَفَضَّلَ مَا يُوفِي دَيْنَهُ الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ ، لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ ، وَيَتَوَجَّهُ فِعْلُهُ لِحَاجَةٍ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَاهَانَ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ 437 مَا يَحُجُّ بِهِ أَيَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ لِيَقْضِيَ دَيْنَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَفِي الْغُنْيَةِ : إنْ فَرَّطَ فِيهِ حَتَّى افْتَقَرَ فَعَلَيْهِ الْخُرُوجُ بِبَدَنِهِ مُفْلِسًا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَكَسَّبَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَسْأَلْ النَّاسَ ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي وَغَيْرِهِ : أَخْذُ الْأُجْرَةِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْقُرْبَةِ ، بِدَلِيلِ الرِّزْقِ ، فَقَالُوا : الرِّزْقُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلِهَذَا يَسْتَحِقُّهُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ [ وَلَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ] وَفِي الْفُنُونِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ : عِبَادَاتٌ ، فَاعْتَبَرَ لَهَا الْإِخْلَاصَ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ قَادِحَةً فِي الْإِخْلَاصِ مَا اُسْتُحِقَّتْ الْغَنَائِمُ وَسُلِبَ الْقَاتِلُ ، وَكَذَا أَخْذُ مُؤَذِّنِينَ وَقُضَاةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث