الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ ، وَعَنْهُ : إنْ عَيَّنَ مُدَّةً تَعَيَّنَتْ ، وَعَنْهُ : وَمَعَ إطْلَاقِهِ لَا يَرْجِعُ قَبْلَ انْتِفَاعِهِ ، قَالَ الْقَاضِي : الْقَبْضُ شَرْطٌ فِي لُزُومِهَا ، وَقَالَ : يَحْصُلُ بِهَا الْمِلْكُ مَعَ عَدَمِ قَبْضِهَا .
وَفِي مُفْرَدَاتِ أَبِي الْوَفَاءِ فِي ضَمَانِ الْمَبِيعِ الْمُتَعَيِّنِ بِالْعَقْدِ : الْمِلْكُ أَبْطَأُ حُصُولًا وَأَكْثَرُ شُرُوطًا مِنْ الضَّمَانِ ، لِسُقُوطِ الضَّمَانِ بِإِبَاحَةِ الطَّعَامِ بِتَقْدِيمِهِ ، وَضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ بِعَارِيَّةِ الْعَيْنِ وَلَا مِلْكَ ، فَإِذَا حَصَلَ بِالتَّعْيِينِ هُنَا الْإِبْطَاءُ فَأَوْلَى حُصُولُ الْأَسْرَعِ ، وَهُوَ الضَّمَانُ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا يَمْلِكُ مَكِيلًا وَمَوْزُونًا بِلَفْظِهَا ، وَلَوْ سَلَّمَ 470 وَيَكُونُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ وَبِالْقَبْضِ .
وَفِي مُفْرَدَاتِ أَبِي الْوَفَاءِ فِي ضَمَانِ الْمَبِيعِ الْمُتَعَيِّنِ بِالْعَقْدِ : الْمِلْكُ أَبْطَأُ حُصُولًا وَأَكْثَرُ شُرُوطًا مِنْ الضَّمَانِ ، لِسُقُوطِ الضَّمَانِ بِإِبَاحَةِ الطَّعَامِ بِتَقْدِيمِهِ ، وَضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ بِعَارِيَّةِ الْعَيْنِ وَلَا مِلْكَ ، فَإِذَا حَصَلَ بِالتَّعْيِينِ هُنَا الْإِبْطَاءُ فَأَوْلَى حُصُولُ الْأَسْرَعِ ، وَهُوَ الضَّمَانُ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا يَمْلِكُ مَكِيلًا وَمَوْزُونًا بِلَفْظِهَا ، وَلَوْ سَلَّمَ 470 وَيَكُونُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ وَبِالْقَبْضِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث