الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 2988 · ص. المطبوع 479 · الشرح
479 بَابُ الْوَدِيعَةِ
مَسْأَلَةٌ 1 وَ 2 قَوْلُهُ : وَإِنْ عَيَّنَ كُمَّهُ فَفِي يَدِهِ أَوْ عَيَّنَ يَدَهُ فَفِي كُمِّهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . فِيهِ مَسْأَلَتَانِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) لَوْ قَالَ : اُتْرُكْهَا فِي كُمِّك فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ فَتَلِفَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
480 أَحَدُهُمَا ) لَا يَضْمَنُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَضْمَنُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَإِلَيْهِ مِيلُ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِهِ ، يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي ، وَقَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) عَكْسُهَا مَا لَوْ قَالَ اُتْرُكْهَا فِي يَدِك فَتَرَكَهَا فِي كُمِّهِ ، حُكْمُهَا حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا ( قُلْت ) الصَّوَابُ أَنَّ الْيَدَ أَحَرَزُ مِنْ الْكُمِّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : الْيَدُ أَحْرَزُ عِنْدَ الْمُغَالَبَةِ ، وَالْكُمُّ أَحْرَزُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُغَالَبَةِ ، فَعَلَى هَذَا إنْ أَمَرَهُ بِتَرْكِهَا فِي يَدِهِ فَشَدَّهَا فِي كُمِّهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْمُغَالَبَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُغَالَبَةِ ضَمِنَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث