الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ طَمُّهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ أَبْرَأهُ رَبُّهَا وَقَالَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ : أَوْ مَنَعَهُ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَمْلِكُ طَمَّهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَمْلِكُهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَتَبِعَهُ فِي التَّلْخِيصِ : وَإِنْ غَصَبَ دَارًا أَوْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا فَأَرَادَ الْغَاصِبُ طَمَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْمَالِكِ .
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا أَبْرَأهُ الْمَالِكُ مِنْ ضَمَانِ مَا تَلِفَ بِهَا ، انْتَهَى كَلَامُهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ .
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : أَصْلُ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ هَلْ الرِّضَى الطَّارِئُ كَالْمُقَارِنِ لِلْحَفْرِ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَالْمُقَارِنِ ، انْتَهَى . وَقَطَعَ بِهِ فِي الْفُصُولِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ : فَلَهُ طَمُّهَا ، مُطْلَقًا ، وَإِنْ سَخِطَ رَبُّهَا فَالْوَجْهُ الْمَنْعُ وَالْإِثْبَاتُ ، وَالثَّالِثُ إنْ أَبْرَأهُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهَا وَصَحَّ 502 فِي وَجْهٍ فَلَا ، زَادَ فِي الْكُبْرَى رَابِعًا : وَهُوَ إنْ كَانَ غَرَضُهُ فِيهِ صَحِيحًا لِدَفْعِ ضَرَرٍ وَخَطَرٍ وَنَحْوِهِمَا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَخَامِسًا : وَهُوَ إنْ تَرَكَ تُرَابَهَا فِي أَرْضِ غَيْرِ رَبِّهَا فَلَا ، وَقِيلَ : بَلَى ، لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَمْلِكُ طَمَّهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَمْلِكُهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَتَبِعَهُ فِي التَّلْخِيصِ : وَإِنْ غَصَبَ دَارًا أَوْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا فَأَرَادَ الْغَاصِبُ طَمَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَى الْمَالِكِ .
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا أَبْرَأهُ الْمَالِكُ مِنْ ضَمَانِ مَا تَلِفَ بِهَا ، انْتَهَى كَلَامُهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ .
وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : أَصْلُ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ هَلْ الرِّضَى الطَّارِئُ كَالْمُقَارِنِ لِلْحَفْرِ أَمْ لَا ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَالْمُقَارِنِ ، انْتَهَى . وَقَطَعَ بِهِ فِي الْفُصُولِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ : فَلَهُ طَمُّهَا ، مُطْلَقًا ، وَإِنْ سَخِطَ رَبُّهَا فَالْوَجْهُ الْمَنْعُ وَالْإِثْبَاتُ ، وَالثَّالِثُ إنْ أَبْرَأهُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهَا وَصَحَّ 502 فِي وَجْهٍ فَلَا ، زَادَ فِي الْكُبْرَى رَابِعًا : وَهُوَ إنْ كَانَ غَرَضُهُ فِيهِ صَحِيحًا لِدَفْعِ ضَرَرٍ وَخَطَرٍ وَنَحْوِهِمَا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَخَامِسًا : وَهُوَ إنْ تَرَكَ تُرَابَهَا فِي أَرْضِ غَيْرِ رَبِّهَا فَلَا ، وَقِيلَ : بَلَى ، لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ، انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث