الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّفِيعِ لِغَيْبَتِهِ ، فَإِنَّ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ ، فِي أَحَدِ 545 الْوَجْهَيْنِ ( م 25 ) أَوْ قَاسَمَ وَكِيلَهُ أَوْ هُوَ لِإِظْهَارِهِ لَهُ زِيَادَةَ ثَمَنٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ بَنَى وَغَرَسَ ، ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِشُفْعَتِهِ ، فَهِيَ بَاقِيَةٌ ، وَلِرَبِّهِمَا أَخْذُهُمَا وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْآمِدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، وَلَا يَضْمَنُ نَقْصَهَا بِالْقَلْعِ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ أَبِي أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ حِينَ تَقْوِيمِهِ ، أَوْ قَلْعِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَفِي الِانْتِصَارِ : أَوْ أَقَرَّهُ بِأُجْرَةٍ ، فَإِنْ أَبِي فَلَا شُفْعَةَ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ : لَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَلَا يَقْلَعُهُ ، 546 وَنَقَلَ سِنْدِيٌّ : أَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَمْ قِيمَةُ النَّقْصِ ؟ قَالَ : لَا ، قِيمَةُ الْبِنَاءِ ، وَقَالَ : إنَّهُمْ يَقُولُونَ قِيمَةَ النَّقْصِ ، وَأَنْكَرَهُ وَرَدَّهُ وَقَالَ : لَيْسَ هَذَا كَغَاصِبٍ ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ بَقَاءِ زَرْعِ مُشْتَرٍ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا أَخَذَهَا وَلَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهَا ، وَلَا يَمْلِكُ أَخْذَ بَعْضِ الشِّقْصِ ، فَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَخَذَ بَاقِيَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ، فَلَوْ اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ بَابَهَا أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ ، نُصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ سَمَاوِيًّا لَزِمَهُ أَخْذُهُ بِجَمِيعِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا فَلَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، فَيَقْسِمُ ثَمَنَهُمَا عَلَى قِيمَتِهِمَا ، نُصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ سَمَاوِيًّا لَزِمَهُ أَخْذُهُ بِجَمِيعِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ شِقْصًا وَسَيْفًا فَلَهُ أَخْذُ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، فَيَقْسِمُ ثَمَنَهُمَا عَلَى قِيمَتِهِمَا ، نُصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث