الفروع
الفروع · الجزء الرابع
552 بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَهِيَ الْأَرْضُ الدَّائِرَةُ الَّتِي لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا مُلِكَتْ ، وَكَذَا إنْ مَلَكَهَا مَنْ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَبَادَ ، كَحَرْبِيٍّ وَآثَارِ الرُّومِ
، وَعَلَى الْأَصَحِّ ، نَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ فِي أَرْضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ لَيْسَ فِيهَا مَزَارِعُ وَلَا عُيُونٌ وَأَنْهَارٌ تَزْعُمُ كُلُّ قَرْيَةٍ أَنَّهَا لَهُمْ فِي حَرَمِهِمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لِهَؤُلَاءِ وَلَا لِهَؤُلَاءِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمْ أَحْيَوْهَا ، فَمَنْ أَحْيَاهَا فَلَهُ ، وَمَعْنَاهُ نَقْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَإِنْ مَلَكَهَا مَنْ لَهُ حُرْمَةٌ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ تُمْلَكْ ، لِأَنَّهَا فَيْءٌ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، وَعَنْهُ : مَعَ الشَّكِّ فِيهِ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، وَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَقِّبْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ ، وَعَنْهُ : يَمْلِكُهُ مُحْيِيهِ .
، وَعَلَى الْأَصَحِّ ، نَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ فِي أَرْضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ لَيْسَ فِيهَا مَزَارِعُ وَلَا عُيُونٌ وَأَنْهَارٌ تَزْعُمُ كُلُّ قَرْيَةٍ أَنَّهَا لَهُمْ فِي حَرَمِهِمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لِهَؤُلَاءِ وَلَا لِهَؤُلَاءِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمْ أَحْيَوْهَا ، فَمَنْ أَحْيَاهَا فَلَهُ ، وَمَعْنَاهُ نَقْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَإِنْ مَلَكَهَا مَنْ لَهُ حُرْمَةٌ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ تُمْلَكْ ، لِأَنَّهَا فَيْءٌ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، وَعَنْهُ : مَعَ الشَّكِّ فِيهِ ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، وَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَقِّبْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ ، وَعَنْهُ : يَمْلِكُهُ مُحْيِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث