الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3169 · ص. المطبوع 575 · الشرح
وَقِيلَ : إنْ وَجَدَ رُقْعَةً 575 فِيهَا أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ ، يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَاضِنُهُ وَهُوَ وَاجِدُهُ ، وَعَنْهُ : بِإِذْنِ حَاكِمٍ ، وَكَذَا حِفْظُهُ لِمَالِهِ ، وَإِنْ أَنْفَقَ فَفِي رُجُوعِهِ بِنِيَّتِهِ الْخِلَافُ ( م 3 ) وَلَا يَلْزَمُهُ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ : لَا يَرْجِعُ ، وَفِيهِمَا : لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ ، 576 وَمَا حُكِيَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مَعَ إذْنِ حَاكِمٍ سَهْوٌ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي إنْفَاقِ الْمُودَعِ مِنْ الْوَدِيعَةِ عَلَى وَلَدِ رَبِّهَا الْغَائِبِ إذْنُ حَاكِمٍ ، لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُ إثْبَاتُ حَاجَتِهِ لِعَدَمِ مَالِهِ وَعَدَمِ نَفَقَةٍ مَتْرُوكَةٍ بِرَسْمِهِ ، وَنَقَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ غَابَ رَبُّهَا فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ إلَى الْقَاضِي فَقَدَّمَتْ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ إلَى الْقَاضِي فَقَضَى لَهَا بِالنَّفَقَةِ ، ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ فَأَنْكَرَ ، قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، إنَّمَا هَذَا حِينَئِذٍ دَافِعُ حَقٍّ ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاوُد فِيمَنْ مَاتَ وَلَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مَالٌ وَخَلَّفَ وَرَثَةً صِغَارًا : يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : لَا يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا ، قِيلَ لَهُ : يَقْضِي دَيْنَهُ ؟ قَالَ : لَا ، النَّفَقَةُ عَلَى الصَّبِيَّانِ ضَرُورَةٌ وَمَعَ عَدَمِ مَالِهِ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ وَارِثُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى عَالِمٍ بِهِ وَلِلْإِمَامِ قَتْلُ قَاتِلِهِ أَوْ دِيَتُهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْأَشْهَرُ يُنْتَظَرُ رُشْدُ مَقْطُوعٍ طَرَفُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث