الفروع
الفروع · الجزء الرابع
( مَسْأَلَةُ 11 و 12 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وَهَبَهُ مُتَّهِبٌ لِابْنِهِ فَفِي رُجُوعِ أَبِيهِ وَعَدَمِهِ وَرُجُوعِهِ إنْ رَجَعَ ابْنُهُ احْتِمَالَانِ انْتَهَى ، يَعْنِي فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ احْتِمَالَانِ ، إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 11 ) إذَا وَهَبَ الْمُتَّهِبُ لِابْنِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ فَهَلْ يَرْجِعُ الْجَدُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَمْلِكُ الْجَدُّ الرُّجُوعَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِهِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالشَّارِحِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ 651 وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِمْ ، لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْأَبِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَهُ الرُّجُوعُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَهُوَ بَعِيدٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَهِمَ ، انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ )
قَدْ ظَهَرَ لَك بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ نَظَرًا ظَاهِرًا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 ) إذَا رَجَعَ الِابْنُ فِي هِبَتِهِ الَّتِي وَهَبَهَا أَبُوهُ لَهُ فَهَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيمَا رَجَعَ إلَى وَلَدِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَرْجِعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جُزِمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَرْجِعُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ .
( تَنْبِيهٌ )
قَدْ لَاحَ لَك أَيْضًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ نَظَرًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 11 ) إذَا وَهَبَ الْمُتَّهِبُ لِابْنِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ فَهَلْ يَرْجِعُ الْجَدُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَمْلِكُ الْجَدُّ الرُّجُوعَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِهِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالشَّارِحِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ 651 وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِمْ ، لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْأَبِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَهُ الرُّجُوعُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَهُوَ بَعِيدٌ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَهِمَ ، انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ )
قَدْ ظَهَرَ لَك بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ نَظَرًا ظَاهِرًا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 ) إذَا رَجَعَ الِابْنُ فِي هِبَتِهِ الَّتِي وَهَبَهَا أَبُوهُ لَهُ فَهَلْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيمَا رَجَعَ إلَى وَلَدِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَرْجِعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جُزِمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَرْجِعُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ .
( تَنْبِيهٌ )
قَدْ لَاحَ لَك أَيْضًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ نَظَرًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث