الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي وَصِيَّتِهِ ، نَحْوُ فَسَخْت ، أَوْ هُوَ لِوَرَثَتِي ، أَوْ مَا أَوْصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ فَلِعَمْرٍو ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو وَلَمْ يَرْجِعْ فَبَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : لِلثَّانِي ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : لِلْأَوَّلِ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ فَهُوَ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ ثُمَّ بِثُلُثِهِ لِآخَرَ فَمُتَغَايِرَانِ ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنهمَا . وَلَوْ رَهَنَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَوْجَبَهُ فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَلَمْ يُقْبَلْ أَوْ عَرَضَهُ لِبَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ وَصَّى بِبَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ أَوْ زَالَ هُوَ أَوْ بَعْضُهُ فَرُجُوعٌ ، كَبَيْعٍ 663 وَهِبَةٍ ، وَقِيلَ : لَا ، كَإِيجَارِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَلُبْسِهِ وَسُكْنَاهُ ، وَكَوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَيَتْلَفُ أَوْ يَبِيعُهُ ثُمَّ يَمْلِكُ مَالًا .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : لِلْأَوَّلِ ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ فَهُوَ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثِهِ ثُمَّ بِثُلُثِهِ لِآخَرَ فَمُتَغَايِرَانِ ، وَفِي الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنهمَا . وَلَوْ رَهَنَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَوْجَبَهُ فِي بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَلَمْ يُقْبَلْ أَوْ عَرَضَهُ لِبَيْعٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ وَصَّى بِبَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ خَلَطَهُ بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ أَوْ زَالَ هُوَ أَوْ بَعْضُهُ فَرُجُوعٌ ، كَبَيْعٍ 663 وَهِبَةٍ ، وَقِيلَ : لَا ، كَإِيجَارِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَلُبْسِهِ وَسُكْنَاهُ ، وَكَوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَيَتْلَفُ أَوْ يَبِيعُهُ ثُمَّ يَمْلِكُ مَالًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث