الفروع
الفروع · الجزء الرابع
670 تَنْبِيهٌ )
[ قَوْلُهُ ] وَمَنْ وَهَبَ أَوْ وَصَّى لِوَارِثٍ فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ عِنْدَ الْمَوْتِ صَحَّتْ ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ اعْتِبَارًا بِالْمَوْتِ ، انْتَهَى ، نَاقَضَ الْمُصَنِّفُ هَذَا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ فَقَالَ : وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْنَبِيًّا أَوْ عَكْسَهُ اُعْتُبِرَ بِحَالِ الْإِقْرَارِ لَا الْمَوْتِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، فَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ، ثُمَّ قَالَ : وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ 671 الْعَطِيَّةَ كَالْإِقْرَارِ ، فَاعْتَبَرَ حَالَةَ الْإِقْرَارِ ، وَجَعَلَ الْهِبَةَ وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الْعَطِيَّةِ فِي بَابِ تَبَرُّعِ الْمَرِيضِ كَالْوَصِيَّةِ ، فَاعْتَبَرَ الْمَوْتَ ، وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ كَلَامَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ تَبَرُّعِ الْمَرِيضِ عَقِبَ الْمَسْأَلَةِ ، لِيُعْلَمَ أَنَّ فِيهَا خِلَافًا ، لَا يَقْطَعُ فِي مَكَان بِشَيْءٍ وَيَقْطَعُ بِضِدِّهِ فِي غَيْرِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
[ قَوْلُهُ ] وَمَنْ وَهَبَ أَوْ وَصَّى لِوَارِثٍ فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ عِنْدَ الْمَوْتِ صَحَّتْ ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ اعْتِبَارًا بِالْمَوْتِ ، انْتَهَى ، نَاقَضَ الْمُصَنِّفُ هَذَا فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ فَقَالَ : وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْنَبِيًّا أَوْ عَكْسَهُ اُعْتُبِرَ بِحَالِ الْإِقْرَارِ لَا الْمَوْتِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، فَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى ، ثُمَّ قَالَ : وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ أَعْطَاهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، انْتَهَى . فَجَعَلَ 671 الْعَطِيَّةَ كَالْإِقْرَارِ ، فَاعْتَبَرَ حَالَةَ الْإِقْرَارِ ، وَجَعَلَ الْهِبَةَ وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الْعَطِيَّةِ فِي بَابِ تَبَرُّعِ الْمَرِيضِ كَالْوَصِيَّةِ ، فَاعْتَبَرَ الْمَوْتَ ، وَهَذَا الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَ كَلَامَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ فِي بَابِ تَبَرُّعِ الْمَرِيضِ عَقِبَ الْمَسْأَلَةِ ، لِيُعْلَمَ أَنَّ فِيهَا خِلَافًا ، لَا يَقْطَعُ فِي مَكَان بِشَيْءٍ وَيَقْطَعُ بِضِدِّهِ فِي غَيْرِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث