الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَتُخَالِفُ الْعَطِيَّةُ الْوَصِيَّةَ فِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِيهَا ، وَيَقْبَلُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا ، وَيَثْبُتُ مِلْكُهُ مِنْ حِينِهَا ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ تَبَيَّنَّا ثُبُوتَهُ ، وَإِلَّا فَلَهُ مِنْهَا بِحَسَبِ خُرُوجِهِ . وَنَمَاؤُهَا يَتْبَعُهَا . فَلَوْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَكَسَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِثْلَ قِيمَتِهِ دَخَلَهُ الدَّوْرُ ، فَنَقُولُ أَبَدًا عَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلِلْوَرَثَةِ شَيْئَانِ مِثْلَا مَا عَتَقَ مِنْهُ ، وَلَهُ مِنْ كَسْبِهِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ شَيْءٌ ، لِأَنَّهُ هُنَا مِثْلُهُ ، فَصَارَ الْعَبْدُ وَقِيمَتُهُ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ ، فَالشَّيْءُ إذَنْ نِصْفُ الْعَبْدِ ، فَيُعْتَقُ نِصْفُهُ ، وَلَهُ نِصْفُ كَسْبِهِ ، وَلِلْوَرَثَةِ نِصْفُهُمَا . وَالْعَطِيَّةُ كَالْوَصِيَّةِ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْمَذْكُورَةِ . وَيَخْرُجُ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَارِثُهُ لَا حَاكِمَ فِي الْمَنْصُوصِ ثُمَّ حَاكِمُ الْوَاجِبِ ، كَحَجٍّ وَغَيْرِهِ ، وَمِثْلُهُ وَصِيَّةٌ بِعِتْقٍ فِي كَفَّارَةٍ تَخْيِيرٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، وَتَبَرُّعُهُ 674 مِنْ ثُلُثِ بَاقِيهِ ، وَنَقَلَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ فِي حَجٍّ لَمْ يُوصَ بِهِ وَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ مِنْ الثُّلُثِ ، وَنَقَلَ عَنْهُ : مِنْ كُلِّهِ مَعَ عِلْمِ وَرَثَتِهِ ، وَنَقَلَ عَنْهُ فِي زَكَاةٍ : مِنْ كُلِّهِ مَعَ صَدَقَةٍ ، وَعَنْهُ : تُقَدَّمُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحَجِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث