الفروع
الفروع · الجزء الرابع
وَلَوْ وَصَّى بِثُلُثِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ قَالَ لِجَارِي أَوْ قَرِيبِي فُلَانٍ بِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ لَمْ يَصِحَّ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ ، كَقَوْلِهِ أَعْطُوا ثُلُثَيْ أَحَدِهِمَا ، فِي الْأَصَحِّ ، فَقِيلَ : يُعَيِّنُهُ الْوَرَثَةُ ، وَقِيلَ : بِقُرْعَةٍ ( م 4 ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث