الفروع
الفروع · الجزء الرابع
الصفحة 3411 · ص. المطبوع 708 · الشرح
708 مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ الْمُوصِي كَافِرًا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي هَلْ تَصِحُّ 709 وَصِيَّةُ الْكَافِرِ إلَى كَافِرٍ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ إذَا كَانَ عَدْلًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَابْنُ رَزِينٍ .
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، قَالَ الْمَجْدُ : وَجَدْته بِخَطِّهِ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَى كَافِرٍ .
وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ : وَلَا تَصِحُّ إلَّا إلَى مُسْلِمٍ ، وَكَذَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ .
( تَنْبِيهٌ )
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَجْدِ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِيهِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْعَدْلَ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ ، فَحَيْثُ اشْتِرَاطُنَا الْعَدَالَةِ فِي الْمُسْلِمِ فَفِي الْكَافِرِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى ، وَإِنْ لَمْ نَشْتَرِطْهَا فِي الْمُسْلِمِ فَيَحْتَمِلُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْكَافِرِ ، وَهُوَ أَوْلَى ، وَيَحْتَمِلُ عَدَمَهُ ، وَأَمَّا أَنْ نَشْتَرِطَ الْعَدَالَةَ فِي الْمُسْلِمِ وَلَمْ نَشْتَرِطْهَا فِي الْكَافِرِ فَبَعِيدٌ جِدًّا ، بَلْ لَا يَصِحُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث