الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3461 · ص. المطبوع 31 · الشرح
31 بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : فَإِذَا وُلِدَ أَخَذَهُ ، وَهَلْ يَجْرِي فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ كَمَا قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ عِنْدِهِ مِنْ مَوْتِهِ ، لَحَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا ، حَتَّى مَنَعْنَا بَاقِيَ الْوَرَثَةِ أَوْ أَذِنَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فِي مَسْأَلَةِ زَكَاةِ مَالِ الصَّبِيِّ ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، بِدَلِيلِ سُقُوطِهِ مَيِّتًا ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ حَمْلًا أَوْ لَيْسَ حَيًّا ، فِيهِ وَجْهَانِ . ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي قُبَيْلَ الْمِلْكِ التَّامِّ . انْتَهَى .
الصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْمَجْدُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي فِطْرَةِ الْجَنِينِ : لَمْ تَثْبُتْ لَهُ أَحْكَامٌ لَدَيْنَا إلَّا فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا .
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَمِنْهَا مِلْكُهُ بِالْمِيرَاثِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَكِنْ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ حَتَّى يَنْفَصِلَ حَيًّا ؟ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ فِي أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ : الْحَمْلُ هَلْ لَهُ 32 حُكْمٌ قَبْلَ انْفِصَالِهِ أَمْ لَا ؟ حَكَى الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ ، قَالُوا : وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ حُكْمًا . انْتَهَى .
تَنْبِيهَاتٌ : ( الْأَوَّلُ ) مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي الْمَعَالِي مِنْ التَّفَارِيعِ بَعْدَ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الثَّانِي ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ ، فَحَصَلَ مِنْهُ تَكْرَارٌ ، وَلَكِنْ هُنَا زِيَادَاتٌ عَلَى ذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث