الفروع
الفروع · الجزء الخامس
36 بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الصُّلْحُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِهِ ، كَأَخٍ مَفْقُودٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ، مَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ ، لِلزَّوْجِ ثُلُثٌ ، وَلِلْأُمِّ سُدُسٌ ، وَلِلْجَدِّ سَبْعَةٌ ، مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ ، تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى رِوَايَةِ رَدِّ الْمَوْقُوفِ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَى رِوَايَةِ قِسْمَةِ نَصِيبِهِ مِمَّا وُقِفَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَهِيَ سِتَّةٌ ، لِأَنَّهُ وَرِثَ مِثْلَيْ الْأُخْتِ ، يَبْقَى تِسْعَةٌ ، كَذَا [ ذَكَرَ ] فِي الشَّرْحِ رِوَايَتَيْنِ ، وَالْمَعْرُوفُ وَجْهَانِ . انْتَهَى . يَعْنِي إذَا مَاتَ مَيِّتٌ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينَ وَيُوقِفُ الْبَاقِيَ ، فَإِنْ قَدَّمَ أَخْذَ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْ فَهَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ أَوْ يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ يَكُونُ لِوَرَثَةِ الْمَفْقُودِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : هُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْمُغْنِي فِيهِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ أَيْضًا وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . 37
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَفِي أَخْذِ ضَمِينٍ مِمَّنْ مَعَهُ زِيَادَةٌ مُحْتَمَلَةٌ وَجْهَانِ . انْتَهَى .
يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِعَمَلِ مَسْأَلَةِ حَيَاتِهِ وَوَقْفِ نَصِيبِهِ إنْ وَرِثَ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) يُؤْخَذُ ضَمِينٌ بِذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ .
( الْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُؤْخَذُ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الصُّلْحُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِهِ ، كَأَخٍ مَفْقُودٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ، مَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ ، لِلزَّوْجِ ثُلُثٌ ، وَلِلْأُمِّ سُدُسٌ ، وَلِلْجَدِّ سَبْعَةٌ ، مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ ، وَلِلْأُخْتِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ ، تَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى رِوَايَةِ رَدِّ الْمَوْقُوفِ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَى رِوَايَةِ قِسْمَةِ نَصِيبِهِ مِمَّا وُقِفَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَهِيَ سِتَّةٌ ، لِأَنَّهُ وَرِثَ مِثْلَيْ الْأُخْتِ ، يَبْقَى تِسْعَةٌ ، كَذَا [ ذَكَرَ ] فِي الشَّرْحِ رِوَايَتَيْنِ ، وَالْمَعْرُوفُ وَجْهَانِ . انْتَهَى . يَعْنِي إذَا مَاتَ مَيِّتٌ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينَ وَيُوقِفُ الْبَاقِيَ ، فَإِنْ قَدَّمَ أَخْذَ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْ فَهَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ أَوْ يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ يَكُونُ لِوَرَثَةِ الْمَفْقُودِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : هُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْمُغْنِي فِيهِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ أَيْضًا وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . 37
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَفِي أَخْذِ ضَمِينٍ مِمَّنْ مَعَهُ زِيَادَةٌ مُحْتَمَلَةٌ وَجْهَانِ . انْتَهَى .
يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِعَمَلِ مَسْأَلَةِ حَيَاتِهِ وَوَقْفِ نَصِيبِهِ إنْ وَرِثَ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) يُؤْخَذُ ضَمِينٌ بِذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ .
( الْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُؤْخَذُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث