الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِ وَلَمْ يَبْنِ حَالُهُ ، فَقِيلَ : مَا وُقِفَ لَهُ لِوَرَثَتِهِ إذَنْ ، كَبَقِيَّةِ مَالِهِ ، فَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِهِ ، وَقِيلَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ : وَيُنْفَقُ عَلَى زَوْجَتِهِ ، وَقِيلَ : يُرَدُّ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، فَلَا يُقْضَى وَلَا يُنْفَقُ ، جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُجَرَّدِ وَالتَّهْذِيبِ وَالْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمْ . انْتَهَى .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : يُقَسَّمُ مَالُهُ بَعْدَ انْتِظَارِهِ ، وَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَعْدُومِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ أَوْ لَا يَثْبُتُ إلَّا مِنْ حِينِ 38 إبَاحَةِ أَزْوَاجِهِ وَقِسْمَةِ مَالِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لَوْ مَاتَ لَهُ فِي مُدَّةِ انْتِظَارِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَهَلْ يُحْكَمُ بِتَوْرِيثِهِ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ وَنَصَّ عَلَيْهِ يُزَكَّى مَالُهُ بَعْدَ مُدَّةِ انْتِظَارِهِ ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَحْكَامِ الْمَوْتَى إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ . انْتَهَى . وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بَنَاهُمَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : يُقَسَّمُ مَالُهُ بَعْدَ انْتِظَارِهِ ، وَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْمَعْدُومِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ أَوْ لَا يَثْبُتُ إلَّا مِنْ حِينِ 38 إبَاحَةِ أَزْوَاجِهِ وَقِسْمَةِ مَالِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لَوْ مَاتَ لَهُ فِي مُدَّةِ انْتِظَارِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَهَلْ يُحْكَمُ بِتَوْرِيثِهِ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ وَنَصَّ عَلَيْهِ يُزَكَّى مَالُهُ بَعْدَ مُدَّةِ انْتِظَارِهِ ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِأَحْكَامِ الْمَوْتَى إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ . انْتَهَى . وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بَنَاهُمَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث