الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3579 · ص. المطبوع 113 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَلِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ ، وَفِيهِ مِنْ مُكَاتَبَةٍ لِسَيِّدِهِ احْتِمَالَانِ . انْتَهَى . يَعْنِي هَلْ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ مُكَاتَبَةٍ لِسَيِّدِهِ أَمْ النَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهُمَا تَجِبُ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَنَفَقَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهَا دُونَ أَبِيهِ الْمُكَاتَبِ ، وَكَذَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ . 113 وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي ; لِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ .
( تَنْبِيهَاتٌ ) .
( الْأَوَّلُ ) قَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِجَوَازِ نَفَقَةِ الْمُكَاتَبِ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : وَلَا يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ إلَّا بِالشَّرْطِ ، وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا يَتْبَعُهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةِ سَيِّدِهِ بِلَا شَرْطٍ ، ثُمَّ قَالُوا : " وَيُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ " فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَى غَيْرِ التَّابِعِ لَهُ ، وَهَذَا لَا يَتْبَعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَالْمُصَنِّفُ قَدْ قَطَعَ بِالنَّفَقَةِ وَأَطْلَقَ ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ إذَا قُلْنَا يَتْبَعُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث