الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3657 · ص. المطبوع 176 · الشرح
وَيُشْتَرَطُ الْوَلِيُّ ، فَلَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا ، فَتُزَوِّجُ بِإِذْنِهَا نُطْقًا أَمَتَهَا مَنْ يُزَوِّجُهَا ، وَعَنْهُ : أَيُّ رَجُلٍ أَذِنَتْ لَهُ ، وَعَنْهُ : هِيَ ، تَعْقِدُهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ صِحَّةُ تَزْوِيجِهَا لِنَفْسِهَا وَلِغَيْرِهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَبِدُونِهِ كَفُضُولِيٍّ ، فَيُطَلِّقُ ، فَإِنْ أَبَى ، فَسَخَهُ حَاكِمٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَهَلْ ثَبَتَ بِنَصٍّ فَيَنْقُضُ حُكْمَ مَنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
وَفِي الْوَسِيلَةِ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) وَعَنْهُ : لَهَا أَنْ تَأْمُرَ رَجُلًا يُزَوِّجُهَا . وَعَنْهُ : وَتُزَوِّجُ نَفْسَهَا ، ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ } لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَصِيرِ إلَى الْبُطْلَانِ ; لِأَنَّ الْمَجَازَ مِنْ الْقَوْلِ لَا يَجُوزُ 176 تَأْكِيدُهُ قَالُوا : كَذَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ : ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ . وَعَتِيقَتُهَا كَأَمَتِهَا ( م 6 ) [ اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي الْحَجَرِ وَشَيْخُنَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ ] إنْ طَلَبَتْ وَأَذِنَتْ وَقُلْنَا تَلِي عَلَيْهَا ، فِي رِوَايَةٍ ، فَلَوْ عَضَلَتْ الْمُوَلَّاةُ زَوْجَ وَلِيِّهَا فَفِي إذْنِ سُلْطَانٍ وَجْهَانِ ( م 7 ) فِي التَّرْغِيبِ . وَفِي أُخْرَى : لَا تَلِي ، فَيُزَوِّجُ بِدُونِ إذْنِهَا أَقْرَبُ عَصَبَتِهَا ثُمَّ السُّلْطَانُ ، وَيُجْبِرُ مَنْ يُجْبِرُ الْمُوَلَّاةَ . وَفِي التَّرْغِيبِ : الْمُعْتَقَةُ فِي الْمَرَضِ هَلْ يُزَوِّجُهَا قَرِيبُهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث