الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3668 · ص. المطبوع 182 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ زَوَّجَ أَمَةَ غَيْرِهِ فَمَلَكَهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَأَجَازَهُ فَوَجْهَانِ . انْتَهَى . يَعْنِي إذَا زَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ أَمَةَ غَيْرِهِ ثُمَّ مَلَكَهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، كَأَخِيهَا وَعَمِّهَا وَنَحْوِهِمَا ، فَأَجَازَهُ ، فَهَلْ يَصِحُّ كَالْفُضُولِيِّ أَوْ لَا يَصِحُّ هُنَا ، وَإِنْ صَحَّ فِي الْفُضُولِيِّ ؟ هَذَا الَّذِي يَظْهَرُ . وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النِّكَاحَ هُنَا لَا يَصِحُّ ، وَإِنْ صَحَّ فِي نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ إذَا أَجَازَهُ الْوَلِيُّ ; لِأَنَّ حَالَةَ التَّزْوِيجِ هُنَا كَانَ مَنْ مَلَكَهَا غَيْرَ وَلِيٍّ أَلْبَتَّةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ وَجَدْتُهُ فِي الْمُغْنِي قَدَّمَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الشَّارِحُ ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ . 182
( تَنْبِيهٌ ) . قَوْلُهُ : وَوَكِيلُهُ كَهُوَ . . . وَقِيلَ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَ مُجْبِرٍ بِلَا إذْنٍ إلَّا حَاكِمٌ . انْتَهَى . ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُوَكِّلَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْوِكَالَةِ أَنَّ ظَاهِرَ مَا قَدَّمَ هُنَاكَ عَدَمُ الصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ، وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ هُنَاكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث