الفروع
الفروع · الجزء الخامس
186 مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ فِيمَا إذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا : فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا يَوْمَ عِتْقِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَهَلْ يَنْتَظِرُ الْقُدْرَةَ أَوْ تُسْتَسْعَى ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، قَالَ الْقَاضِي : أَصْلُهُمَا الْمُفْلِسُ إذَا كَانَ لَهُ حِرْفَةٌ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الِاكْتِسَابِ ؟ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِ . انْتَهَى . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُجْبَرُ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَهَلْ تُنْظَرُ إلَى الْمَيْسَرَةِ أَوْ تُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، أَصْلُهُمَا فِي الْمُفْلِسِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . انْتَهَى . وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَ الْقَاضِي ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةَ قَالُوا : أَصْلُهَا الْمُفْلِسُ ، وَالصَّحِيحُ فِي الْمُفْلِسِ الْإِجْبَارُ ، فَكَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ الْإِجْبَارَ هُنَا ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَهَلْ تُنْظَرُ إلَى الْمَيْسَرَةِ أَوْ تُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، أَصْلُهُمَا فِي الْمُفْلِسِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . انْتَهَى . وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَ الْقَاضِي ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةَ قَالُوا : أَصْلُهَا الْمُفْلِسُ ، وَالصَّحِيحُ فِي الْمُفْلِسِ الْإِجْبَارُ ، فَكَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ الْإِجْبَارَ هُنَا ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث