الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3704 · ص. المطبوع 203 · الشرح
وَفِي صِحَّةِ نِكَاحِ 203 أُخْتِ سُرِّيَّتِهِ رِوَايَتَانِ ( م 8 ) فَإِنْ صَحَّ لَمْ يَطَأْ الزَّوْجَةَ حَتَّى يُحَرِّمَ السُّرِّيَّةَ ، وَعَنْهُ : تَحْرِيمُهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إحْدَاهُمَا ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ تَحْرِيمِ سُرِّيَّتِهِ ثُمَّ رَجَعَتْ السُّرِّيَّةِ إلَيْهِ ، لَكِنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ بِحَالِهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتُهَا فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ الرِّوَايَتَانِ ( م 9 ) وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا ، فِي الْأَصَحِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث