الفروع
الفروع · الجزء الخامس
208 مَسْأَلَةٌ 13 و 14 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً بِشَرْطِهِ فَفِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهَا بِيَسَارِهِ أَوْ نِكَاحِهِ حُرَّةً وَفِي التَّرْغِيبِ أَوْ زَوَالِ خَوْفِ عَنَتٍ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِيهَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا إذَا نَكَحَ حُرَّةً ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 13 ) إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً وَفِيهِ الشَّرْطَانِ قَائِمَانِ ثُمَّ أَيْسَرَ . فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهَا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ 209 الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ . انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَقَالَا : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرُهُمْ . ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ ، خَرَّجَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ صِحَّةِ نِكَاحِ حُرَّةٍ عَلَى أَمَةٍ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَلَا يُطْلِقُ الْخِلَافَ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 14 ) إذَا نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَيُفْسَخُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( إحْدَاهَا ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ ، قَطَعَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَقَدْ قَالَ : بَنَيْتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ صُحِّحَتْ فِي هَذَا الْبَابِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 13 ) إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً وَفِيهِ الشَّرْطَانِ قَائِمَانِ ثُمَّ أَيْسَرَ . فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهَا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( إحْدَاهُمَا ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ 209 الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ . انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَقَالَا : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرُهُمْ . ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ ، خَرَّجَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ صِحَّةِ نِكَاحِ حُرَّةٍ عَلَى أَمَةٍ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَلَا يُطْلِقُ الْخِلَافَ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 14 ) إذَا نَكَحَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ فَهَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَيُفْسَخُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( إحْدَاهَا ) لَا يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ ، قَطَعَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَقَدْ قَالَ : بَنَيْتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ الْأَشْهَرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ صُحِّحَتْ فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث