وَإِنْ
شَرَطَتْ صِفَةً فَبَانَتْ أَقَلَّ فَلَا فَسْخَ إلَّا شَرْطَ حُرِّيَّةٍ ، وَقِيلَ :
225 وَنَسَبٍ لِمَنْ تَحِلُّ بِكَفَاءَةٍ ، وَقِيلَ فِيهِ : وَلَوْ مُمَاثِلًا .
وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا ( و
م ) كَشَرْطِهِ ، وَأَوْلَى ; لِمِلْكِهِ طَلَاقَهَا .