الفروع
الفروع · الجزء الخامس
228 إذَا بَانَ مَجْبُوبًا أَوْ لَمْ يَبْقَ مَا يَطَأُ بِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ دَعْوَاهُ الْوَطْءَ بِبَقِيَّتِهِ قُبِلَ قَوْلُهَا ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ بَانَ عِنِّينًا لَا يُمْكِنُهُ [ الْوَطْءُ ] بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ لَهَا الْفَسْخَ ، وَالْمَذْهَبُ تَأْجِيلُهُ سَنَةً مُنْذُ تَرَافُعِهِ ، وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا اعْتَزَلَتْهُ فَقَطْ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِيهَا فَسَخَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ عُنَّتَهُ فَقِيلَ : يُؤَجَّلُ ، وَعَنْهُ : لِلْبِكْرِ ، وَالْأَصَحُّ : لَا ، وَيَحْلِفُ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ أَبَى أُجِّلَ ، وَقِيلَ : تُرَدُّ الْيَمِينُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث