الفروع
الفروع · الجزء الخامس
242 بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ " مَسْأَلَةٌ 1 " قَوْلُهُ : فَلَوْ نَكَحَ بِنْتَهُ أَوْ مَنْ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ مُسْلِمٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَمِنْ 243 كَافِرٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . يَعْنِي إذَا تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةٍ كَافِرٌ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . إحْدَاهُمَا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث