الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3801 · ص. المطبوع 253 · الشرح
وَإِنْ ظَاهَرَ أَوْ آلَى فَوَجْهَانِ ( م 15 ) فَإِنْ طَلَّقَ الْكُلَّ ثَلَاثًا تَعَيَّنَ أَرْبَعٌ بِالْقُرْعَةِ ، وَلَهُ نِكَاحُ الْبَقِيَّةِ ، وَقِيلَ : لَا قُرْعَةَ ، وَيُحَرَّمْنَ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ، 253 وَإِنْ وَطِئَ الْكُلَّ تَعَيَّنَ الْأُوَلُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث