الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3846 · ص. المطبوع 276 · الشرح
وَمَنْ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا مِنْ مَهْرِهَا أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ تَنَصَّفَ رَجَعَ بِفَائِتِهِ ، 276 كَعَوْدِهِ إلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَتِهَا الْعَيْنَ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ، وَعَنْهُ : لَا ; لِأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ لَا يَقْتَضِي ضَمَانًا ، وَعَنْهُ : [ مَعَ ] الْإِبْرَاءِ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكْهُ مَا زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : أَصْلُ الْخِلَافِ فِي الْإِبْرَاءِ أَيُّهُمَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ إذَا مَضَى أَحْوَالٌ ، وَهُوَ دَيْنٌ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَلَامُهُ فِي الْمُغْنِي عَلَى أَنَّهُ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ ، وَإِنْ وَهَبَتْهُ بَعْضَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ رَجَعَ بِنِصْفٍ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ ، وَنِصْفِ الْمَوْهُوبِ اسْتَقَرَّ مِلْكُهَا لَهُ ، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ ، وَنِصْفُهُ الَّذِي لَمْ يَسْتَقِرَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ : عَلَيْهَا احْتِمَالٌ ، وَلَوْ وَهَبَ الثَّمَنَ لِمُشْتَرٍ فَظَهَرَ مُشْتَرٍ عَلَى عَيْبٍ فَهَلْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فَلَهُ أَرْشُهُ أَمْ يُرَدُّ وَلَهُ ثَمَنُهُ ؟ وَفِي التَّرْغِيبِ الْقِيمَةُ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث