الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 3894 · الشرح
وَلَوْ اعْتَرَفَ بِنِكَاحٍ أَوْ بِأَنَّ هَذَا ابْنُهُ مِنْهَا فَمَهْرُ مِثْلِهَا ; لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ إجْمَاعًا كَمُكْرَهَةٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ : يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ الرِّوَايَةَ الثَّالِثَةَ : لَا مَهْرَ لِمُحَرَّمَةٍ بِنَسَبٍ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث