الفروع
الفروع · الجزء الخامس
( مَسْأَلَةٌ 11 و 12 ) قَوْلُهُ : وَفِي أَخْذِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ ، وَجْهَانِ كَأَكْلِ مُؤْذٍ رِيحُهُ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 11 ) هَلْ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى أَخْذِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ إذَا طَالَا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ فِي الشَّعْرِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ إجْبَارُهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَكَذَلِكَ الْأَظْفَارُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى أَخْذِ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَقِيلَ : إنْ طَالَ الشَّعْرُ وَالظُّفْرُ وَجَبَ إزَالَتُهُمَا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ فِي التَّنْظِيفِ وَالِاسْتِحْدَادِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى 328
( تَنْبِيهٌ ) حَكَى الْمُصَنِّفُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ ، وَحَكَاهُمَا فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ رِوَايَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 ) إذَا أَكَلَتْ مَا يُؤْذِي رِيحُهُ فَهَلْ تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَأْكُلَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ لَا يَتَأَذَّى بِهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 11 ) هَلْ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى أَخْذِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ إذَا طَالَا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ فِي الشَّعْرِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ إجْبَارُهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى إزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا خَرَجَ عَنْ الْعَادَةِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَكَذَلِكَ الْأَظْفَارُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى أَخْذِ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَقِيلَ : إنْ طَالَ الشَّعْرُ وَالظُّفْرُ وَجَبَ إزَالَتُهُمَا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ فِي التَّنْظِيفِ وَالِاسْتِحْدَادِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى 328
( تَنْبِيهٌ ) حَكَى الْمُصَنِّفُ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ ، وَحَكَاهُمَا فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ رِوَايَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 12 ) إذَا أَكَلَتْ مَا يُؤْذِي رِيحُهُ فَهَلْ تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَأْكُلَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ لَا يَتَأَذَّى بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث