الفروع
الفروع · الجزء الخامس
427 مَسْأَلَةٌ 1 - 3 ) قَوْلُهُ : وَفِي أَيِّ الْمُضَافَةِ إلَى الشَّخْصِ ، مَنْ وَإِذَا وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي ، أَنَّ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ الثَّلَاثَ هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ إذَا اتَّصَلَتْ بِلَمْ ، أَمْ لَا يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَفِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 1 ) إذَا اتَّصَلَتْ لَمْ بِإِذَا فَهَلْ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) هِيَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هِيَ عَلَى التَّرَاخِي ، قَالَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ فِي التَّمْثِيلِ : إذَا قَالَ : إذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ أَوَّلًا ثُمَّ صَحَّحَ ثَانِيًا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 وَالثَّالِثَةُ 3 ) مَنْ وَأَيُّ الْمُضَافَةُ إلَى الشَّخْصِ ، إذَا اتَّصَلَ بِهِمَا " لَمْ " فَهَلْ يَكُونَانِ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ عَلَى التَّرَاخِي ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) هُمَا عَلَى الْفَوْرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ . 428
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُمَا عَلَى التَّرَاخِي ، نَصَرَهُ النَّاظِمُ ، وَقَالَ الشَّارِحُ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ " مَنْ " عَلَى التَّرَاخِي إذَا اتَّصَلَ بِهَا " لَمْ " .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 1 ) إذَا اتَّصَلَتْ لَمْ بِإِذَا فَهَلْ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) هِيَ عَلَى الْفَوْرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هِيَ عَلَى التَّرَاخِي ، قَالَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ فِي التَّمْثِيلِ : إذَا قَالَ : إذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى . فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ أَوَّلًا ثُمَّ صَحَّحَ ثَانِيًا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 وَالثَّالِثَةُ 3 ) مَنْ وَأَيُّ الْمُضَافَةُ إلَى الشَّخْصِ ، إذَا اتَّصَلَ بِهِمَا " لَمْ " فَهَلْ يَكُونَانِ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ عَلَى التَّرَاخِي ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) هُمَا عَلَى الْفَوْرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ . 428
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُمَا عَلَى التَّرَاخِي ، نَصَرَهُ النَّاظِمُ ، وَقَالَ الشَّارِحُ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ " مَنْ " عَلَى التَّرَاخِي إذَا اتَّصَلَ بِهَا " لَمْ " .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث