الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4171 · ص. المطبوع 430 · الشرح
وَإِنْ قَالَ : إنْ أَكَلْت رُمَّانَةً وَإِنْ أَكَلْت نِصْفَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً ، فَثِنْتَانِ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَاحِدَةً وَلَوْ أَتَى بَدَلَ " إنْ " بِكُلَّمَا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِصِفَاتٍ كَالرُّجُولِيَّةِ وَالشَّرَفِ وَالْفِقْهِ فَاجْتَمَعْنَ فِي شَخْصٍ وَقَعَ بِكُلِّ صِفَةٍ مَا عَلَّقَهُ بِهَا ، وَإِنْ قَالَ : إنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ أَوْ فَضَرَّتُك طَلَّقَ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ، وَقَعَ إذَا بَقِيَ مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ مَا لَا يَتَّسِعُ لِإِيقَاعِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْإِرْشَادِ رِوَايَةٌ : بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلَا يَرِثُ بَائِنًا وَتَرِثُهُ ، وَيَتَخَرَّجُ : لَا تَرِثُهُ ، مِنْ تَعْلِيقِهِ فِي صِحَّتِهِ عَلَى فِعْلِهَا ، فَيُوجَدُ فِي مَرَضِهِ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : فِي إرْثِهِمَا رِوَايَتَانِ ، لِأَنَّ الصِّفَةَ فِي الصِّحَّةِ ، وَالطَّلَاقُ فِي الْمَرَضِ ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا قَبْلَ فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، وَلَوْ أَتَى بَدَلَ " إنْ " بِمَتَى لَمْ ، أَوْ أَيُّ وَقْتٍ ، فَمَضَى مَا يُمْكِنُ إيقَاعُهُ وَقَعَ ، وَفِي " كُلَّمَا " ثَلَاثٌ إنْ دَخَلَ بِهَا وَمَضَى مَا يُمْكِنُ إيقَاعُهَا مُتَرَتِّبَةً ، وَإِلَّا بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَأَيَّتُكُنَّ لَمْ أُطَلِّقْهَا وَمَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا وَإِذَا لَمْ أُطَلِّقْك ، 430 قِيلَ : كَمَتَى ، وَقِيلَ : كَإِنْ ( م 4 ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث